تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
صحيح نباشد چه آنكه در تمام موارد انعقاد اجماع تنها اعتبار و ملاحظه‌اى كه ما را وادار بر تمسّك باجماع مىنمايد همان بيانى است كه در استكشاف قول امام عليه السّلام ما اختيار نموده و از راه وجوب لطف آن را احراز نموديم و غير از آن راه ديگرى جهت آن نداريم و وقتى اين طريق منحصر را با بيان مزبور تضعيف و تخطئه كرديم ديگر هيچ اجماع صحيحى در بين نمىماند . تمام شد كلام مرحوم شيخ الطّائفه . قوله : على خلافه : يعنى خلاف قول الامام عليه السّلام . قوله : انّه متى اتّفق ذلك : اين عبارت مقول « قال فى العدّة » است و مشار اليه « ذلك » اختلاف الامّة على قولين مىباشد . قوله : ازاحة التّكليف : كلمه « ازاحه » مصدر است از باب افعال و اين كلمه اجوف واوى است به معناى اسقاط و ازاله است . قوله : و متى لم يكن عليه دليل : ضمير در « عليه » به قول امام عليه السّلام راجع است . قوله : من الانتفاع به : ضمير در « به » استتار راجع است . قوله : قال و هذا عندى الخ : ضمير مستتر در « قال » به شيخ راجع است . قوله : الّا بالاعتبار الّذى بيّنّاه : مقصود از « اعتبار » قاعده لطف است . قوله : منع ذلك : مشار اليه « ذلك » تجويز و احتمال مزبور در كلام سيّد است . متن : و ذكر فى موضع آخر من العدّة : انّ هذه الطّريقة يعنى طريقة السّيّد المتقدّمة غير مرضيّة عندى ، لانّها يؤدّى الى ان لا يستدلّ باجماع الطّائفة اصلا ، لجواز ان يكون قول الامام عليه السّلام مخالفا لها و مع ذلك لا يجب عليه اظهار ما عنده انتهى . ترجمه :

كلام ديگر از شيخ ( ره ) در كتاب عدّة الاصول

مرحوم شيخ الطّائفه در جاى ديگر از كتاب عدّه مىفرماين :