الدّليل القطعى حجّة لم يلزم تدليس اصلا .
و يظهر من ذلك ما فى كلام صاحب المعالم حيث انّه بعد ما ذكر انّ حجّيّة الاجماع انّما هى لاشتماله على قول المعصوم و استنهض بكلام المحقّق الّذى تقدّم و استجوده .
قال :
و العجب من غفلة جمع من الاصحاب عن هذا الاصل و تساهلهم فى دعوى الاجماع عند احتياجهم اليه للمسائل الفقهيّة حتّى جعلوه عبارة عن اتّفاق جماعة من الاصحاب فعدلوا به عن معناه الّذى جرى عليه الاصطلاح من دون نصب قرينة جليّة و لا دليل لهم على الحجّيّة يعتدّ به انتهى .
و قد عرفت انّ مساهلتهم و تسامحهم فى محلّة بعد ما كان مناط حجّيّة الاجماع الاصطلاحى موجودا فى اتّفاق جماعة من الاصحاب و عدم تعبيرهم عن هذا الاتّفاق به غير لفظ الاجماع لما عرفت من التّحفّظ على عناوين الادلّة المعروفة بين الفريقين .
ترجمه :
تدليس نبودن اطلاق اجماع بنا بر مسامحه اوّل يا دوّم
مرحوم مصنّف سپس در دنباله كلام سابق مىفرماين :
اطلاق لفظ اجماع باعتماد مسامحه اوّل يا دوّم و نياوردن قرينه در كلام ايرادى نداشته و نفس اين مقدار موجب آن نيست كه مدّعى تدليس نموده باشد زيرا آن مقدارى كه براى مستدلّ لازم است و بايد در مقام استدلال مراعات كند اينست كه در طىّ استدلالش بفهماند كه از دليل براى وى علم و يقين حاصل شده ، حال بهر لفظى كه اين معنا را تفهيم كند اشكالى ندارد و بديهى است كه حاكى اجماع و مدّعى آن چنانچه گفته شد در هر دو مسامحه غرضش نقل حجّت و برهان است ازاينرو اطلاق لفظ اجماع و لو اينكه با قرينه معيّنه نسبت بمراد و مقصودش همراه نباشد اشكالى نداشته و باعث تدليس نمىگردد .
استدراك
بلى : اگر صرفا نقل اجماع اصطلاحى از نظر تمام علماء حجّت باشد و به غير