تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
قوله : قال فى النّهاية : مؤلّف گويد : كتاب « نهاية الوصول الى علم الاصول » تأليف علّامه دوران آية اللّه على الاطلاق نابغة العصر و الزّمان مرحوم حسن بن يوسف حلّى عطّر اللّه مرقده ، كتابى است جامع كه در فنّ اصول فقه تدوين شده و در آن آراء متقدّمين از اهل اصول و متأخّرين ذكر گرديده اين كتاب را ايشان به درخواست فرزند برومندش مرحوم فخر المحقّقين به رشتهء تحرير درآورده و آن را به دوازده مقصد مرتّب فرموده است . قوله : فى هذا المقام : يعنى مبحث تعبّد به خبر ظنّى . قوله : تبعا للشّيخ ( قدّس سرّه ) فى العدّة : مؤلّف گويد : كتاب « عدّة الاصول » تأليف شيخ الطّائفه أبي جعفر محمّد بن الحسن بن على الطوسى رضوان اللّه تعالى عليه كه آن را در دو بخش و تمام ابحاث اصولى بوده منظّم فرموده است . قوله : لكونه مصلحة : ضمير در « لكونه » به « فعل شرعى » عود مىكند و مقصود از « مصلحة » ذا مصلحة مقصود است . قوله : ان يكون مصلحة اذا فعلناه : ضمير مستتر در « يكون » اسمش و « مصلحة » خبر آن است و كلمه « اذا » ظرف و متعلّق به « يكون » مىباشد . قوله : يجوز كون الفعل عندها : ضمير در « عندها » به صفت عود مىكند . متن : فان قلت انّ هذا انّما يوجب التّصويب ، لانّ المفروض على هذا انّ فى صلاة الجمعة الّتى اخبر بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة الواقعيّة ، فالمفسدة الواقعيّة سليمة عن المعارض الرّاجح به شرط عدم اخبار العادل بوجوبها و بعد الاخبار يضمحلّ المفسدة لعروض المصلحة الرّاجحة ، فلو ثبت مع هذا الوصف تحريم ثبت به غير مفسدة يوجبه ، لانّ الشّرط فى ايجاب المفسدة له خلوّها عن معارضة المصلحة الرّاجحة ، فيكون اطلاق الحرام الواقعى حينئذ بمعنى انّه حرام لو لا الاخبار لا انّه حرام بالفعل و مبغوض واقعا .