الف : احتمال كذب و تعمّد در آن .
ب : بفرض عدم تعمّد احتمال اشتباه و خطاء در آن موجود است .
ولى در عادل صرفا از يك جهت تبيّن لازم مىباشد و آن احتمال سهو و خطاء است و بهر تقدير پس نبايد طبق اين معنا بين خبر عادل و فاسق فرقى گذارد درحالىكه آيه مفادش بر خلاف اين بوده و بين آن دو تفصيل داده است .
پس براى آيه شريفه بايد معناى ديگرى باشد غير از آنچه گفته شد تا در التزام به آن محذور و اشكال مذكور پيش نيايد .
قوله : انّ مجرّد دلالة الآية على ما ذكر : مقصود از « ما ذكر » نفى احتمال تعمّد كذب مىباشد .
قوله : لا يوجب قبوليّة الخبر : يعنى قبوليّة خبر العادل .
قوله : فى خبر العادل ايضا : كما فى خبر الفاسق .
قوله : لاحتمال خطائه و سهوه : ضميرهاى مجرورى به عادل راجع مىباشند .
قوله : و هو خلاف الآية المفصّلة : ضمير « هو » به وجوب تبيّن در خبر عادل عود مىكند .
قوله : وجوبه فى خبر الفاسق : يعنى وجوب تبيّن .
متن : قلت
اذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمّد كذبه ينفى احتمال خطائه و غفلته و اشتباهه باصالة عدم الخطاء فى الحسّ .
و هذا اصل عليه اطباق العقلاء و العلماء فى جميع الموارد .
نعم : لو كان المخبر ممّن يكثر عليه الخطاء و الاشتباه لم يعبأ بخبره ، لعدم جريان اصالة عدم الخطاء و الاشتباه و لذا يعتبرون فى الشّاهد و الرّاوى الضّبط و ان كان ربّما يتوهّم الجاهل ثبوت ذلك من الاجماع ، الّا انّ المنصف يشهد بانّ اعتبار هذا فى جميع موارده ليس لدليل خارجى مخصّص لعموم آية النّبإ و نحوها ممّا دلّ على وجوب قبول قول العادل .
بل لما ذكرنا ، من انّ المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التّهمة عنه من جهة احتمال تعمّده الكذب لا تصويبه و عدم تخطئته او غفلته .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 361
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦١