تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
وقوع در دنباله حظر است . قوله : فيثبت بذلك : مشار اليه « ذلك » اصل مىباشد . قوله : القرينة الكلّيّة : مقصود همان قرينه عامّه است . متن : و بالجملة : فالحاجة الى قول اللّغوىّ الّذى لا يحصل العلم بقوله لقلّة مواردها لا تصلح سببا للحكم باعتباره لاجل الحاجة : نعم : سيجيء انّ كلّ من عمل بالظّنّ فى مطلق الاحكام الشّرعيّة الفرعيّة يلزمه العمل بالظّنّ بالحكم النّاشئ من الظّنّ بقول اللّغوى . لكنّه لا يحتاج الى دعوى انسداد باب العلم فى اللّغات ، بل العبرة عنده بانسداد باب العلم فى معظم الاحكام ، فانّه يوجب الرّجوع الى الظّنّ بالحكم الحاصل من الظّنّ باللّغة و ان فرض انفتاح باب العلم فيما عدا هذا المورد من اللّغات . ترجمه :

مجمل و خلاصه كلام

خلاصه كلام آنكه : احتياج بقول لغويين كه از كلامشان علم و يقين براى ما نسبت به تعيين معانى الفاظ حاصل نمىشود به ملاحظه قلّت و ندرت موارد نياز هرگز صلاحيّت براى اين ندارد كه سبب شود بطور كلّى حكم به حجّيّت آن نموده و حاجت به آن را علّت اعتبارش قرار دهيم .

استدراك

بلى : عن قريب خواهيم گفت كه هركسى كه در مطلق احكام شرعى به ظنّ عمل مىكند لازمه عملش اينست كه به حكم مظنونى كه ناشى از ظنّ حاصل از قول اهل لغت است بايد عمل نمايد . ولى چنين شخصى براى اين عمل ملزم و محتاج به اين نيست كه مدّعى انسداد باب علم در لغات شود و بگويد چون باب علم در لغات منسد است لاجرم بظنّ ناشى از قول اهل لغت در آن بايد عمل كنيم . بلكه مناط رجوع بقول اهل لغت از نظر وى انسداد باب علم در معظم احكام
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 335 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى