بديهى است كه رجوع بكلام اهل لغت در اينجا دلالت بر حجّيّت قول ايشان نمىكند .
3 - موارد رجوع ممكنست از جاهائى باشد كه باب علم به احكام شرعى مسدود بوده و چون شخص به عمل كردن ملزم و مكلّف است لاجرم راه ديگرى غير از عمل بظنّ مستفاد از قول لغوى ندارد .
در اين فرض نيز حجّيّت قول لغوى از باب ظنّ خاصّ ثابت نمىشود بلكه منتهاى آن حجّت بودن از باب ظنّ مطلق است .
متن : و لا يتوهّم انّ طرح قول اللّغوى الغير المفيد للعلم فى الفاظ الكتاب و السّنّة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط فى غالب الاحكام ، لاندفاع ذلك بانّ اكثر موارد اللّغات الّا ما شذّ و ندر كلفظ الصّعيد و نحوه معلوم من العرف و اللّغة كما لا يخفى .
و المتّبع فى الهيئات هى القواعد العربيّة المستفادة من الاستقراء القطعى و اتّفاق اهل العربيّة او التّبادر بضميمة اصالة عدم القرينة ، فانّه قد يثبت به الوضع الاصلى الموجود فى الحقائق كما فى صيغة افعل او الجملة الشّرطيّة او الوصفيّة .
و من هنا يتمسّكون فى اثبات مفهوم الوصف بفهم ابى عبيدة فى حديث :
لي الواجد و نحوه غيره من موارد الاستشهاد بفهم اهل اللّسان .
و قد يثبت به الوضع بالمعنى الاعمّ الثابت فى المجازات المكتنفة بالقرائن المقاميّة ما يدّعى انّ الامر عقيب الحظر بنفسه مجردا عن القرينة يتبادر منه مجرّد رفع الحظر دون الايجاب و الالزام و احتمال كونه لاجل قرينة خاصّة ، يدفع بالاصل ، فيثبت به كونه لاجل القرينة العامّة و هى الوقوع فى مقام رفع الحظر فيثبت بذلك ظهور ثانوى لصيغة افعل بواسطة القرينة الكلّيّة .
ترجمه :
وهم
مرحوم مصنّف مىفرماين :
توهّم نشود كه اگر قول اهل لغت طرح گردد باب استنباط احكام شرعى مسدود مىشود بدليل اينكه استنباط احكام شرع متوقّف بر فهم الفاظ كتاب و سنّت است و علم به اين الفاظ وابسته است به دانستن معانى آنها و اطّلاع بر معانى