با در نظر داشتن اين نكته كه احتمال مزبور در سلوك طريق علمى منسد مىباشد كافيست بر عدم جواز عمل به آن .
بنابراين جواز عمل بظنّ در وجه دوّم صرفا و منحصرا در صورتى است كه مصلحت حاصله در فعل برطبق اماره ظنّى بر مصلحت واقع و نفس الامر كه بحسب فرض از طريق علمى مىتوان به آن دستيافت راجح باشد .
تقرير و بيان ديگر : در صورتى كه اماره مثلا بر وجوب دلالت كند
و مىتوان براى فرموده مصنّف ( ره ) وجه ديگرى را تقرير نمود و آن اينست كه بگوئيم : در صورتى كه اماره مثلا بر وجوب دلالت كند و در واقع حكم حرمت باشد و فرض كنيم مصلحت مؤدّاى اماره با واقع مساوى است نمىتوان اين مصلحت مزاحم را مجوّز عمل به خبر قرار داد بلكه به ملاحظه تزاحمى كه بين وجوب ( مؤدّاى اماره ) و حرمت ( حكم واقعى ) وجود دارد به هيچيك نمىتوان عمل كرد و لازمست به اباحه ملتزم شد بنابراين جواز عمل بخبر و تقديم آن بر طريق علمى فقط در فرضى است كه مصلحت عمل بخبر راجح بر مصلحت واقع باشد .
قوله : بسبب اخبار العادل بوجوبها : يعنى به وجوب صلاة الجمعة .
قوله : راجحة على المفسدة فى فعلها : يعنى فعل جمعه .
قوله : على تقدير حرمتها : يعنى حرمة صلاة الجمعة .
متن : امّا ايجاب العمل بالخبر على الوجه الاوّل فهو و ان كان فى نفسه قبيحا مع فرض انفتاح باب العلم لما ذكره المستدلّ من تحريم الحلال و تحليل الحرام ، لكن لا يمتنع ان يكون الخبر اغلب مطابقة للواقع فى نظر الشّارع من الادلّة القطعيّة الّتى يستعملها المكلّف للوصول الى الحرام و الحلال الواقعيّين او يكونا متساويين فى نظره من حيث الايصال الى الواقع .
الّا ان يقال انّ هذا رجوع الى فرض انسداد باب العلم و العجز عن الوصول الى الواقع ، اذ ليس المراد انسداد باب الاعتقاد و لو كان جهلا مركّبا كما تقدّم سابقا .
فالاولى الاعتراف بالقبح مع فرض التّمكّن عن الواقع .
ترجمه : امّا لزوم عمل بخبر ظنّى بنا بر وجه اوّل اگرچه ذاتا و فى نفسه در