بخش دوّم مربوط به غسل مىباشد و آن عبارتست از :
وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا .
بخش سوّم مربوط به تيمّم است و آن عبارتست از :
وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ .
قوله : و هذا العمومات و ان ورد فيها : ضمير در « فيها » به « عمومات » راجع بوده و كلمه « ان » وصليّه مىباشد .
قوله : الّا انّه ليس كلّ فرع : ضمير در « انّه » به معناى شأن است .
قوله : ممّا يتمسّك فيه : ضمير در « فيه » به فرع عود مىكند .
قوله : ورد فيه : ضمير در « فيه » به فرع راجع است .
متن : الثّانى
انّه اذا اختلف القراءة فى الكتاب على وجهين مختلفين فى المؤدّى كما فى قوله تعالى
« حَتَّى يَطْهُرْنَ »
حيث قرء بالتّشديد من التّطهّر الظّاهر فى الاغتسال .
و التّخفيف من الطّهارة الظّاهرة فى النّقاء عن الحيض .
فلا يخلو امّا ان نقول بتواتر القراءات كلّها كما هو المشهور خصوصا فيما كان الاختلاف فى المادّة و امّا ان لا نقول كما هو مذهب جماعة .
فعلى الاوّل فهما بمنزلة آيتين تعارضتا ، لا بدّ من الجمع بينهما بحمل الظّاهر على النّصّ او على الاظهر و مع التّكافؤ لا بدّ من الحكم بالتّوقّف و الرّجوع الى غيرهما .
و على الثّانى فان ثبت جواز الاستدلال بكلّ قراءة كان الحكم كما تقدّم و الّا فلا بدّ من التّوقّف فى محلّ التّعارض و الرّجوع الى القواعد مع عدم المرجّح او مطلقا ، بناء على عدم ثبوت التّرجيح هنا ، فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال ، اذ لم يثبت تواتر التّخفيف او بالجواز بناء على عموم قوله تعالى :
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
من حيث الزّمان خرج منه ايّام الحيض على الوجهين فى كون المقام من استصحاب حكم المخصّص او العمل بالعموم الزّمانى .