و حضرات اهل دانش نيز فرمودهاند :
كه اصل اوّلى حرمت عمل بظنّ است .
قوله : و اريد غيره : ضمير در « غيره » به « احدا » عود مىكند .
قوله : القطع بمراده : ضمير در « بمراده » به « احدا » راجع است .
قوله : فحينئذ لا يجوز لنا : مقصود از « حينئذ » حين وجود المتشابه فى الاصطلاح است .
قوله : القطع بمراده : يعنى « مراد احد » .
قوله : الظنّ به : ضمير در « به » به مراد راجعست .
قوله : من ان يكون ذلك : مشار اليه « ذلك » وضع جديد است .
قوله : او يكون فيه مجازات لا يعرفها العرب : يعنى اعم است از اينكه وضع آن جديد بوده يا در آن مجازاتى باشد كه عرب به آنها عارف نباشند .
بنابراين ضمير « فيه » به قرآن و ضمير « لا يعرفها » به مجازات عود مىكند .
قوله : كالمقطّعات : مانند : الم ، حم سجده ، كيهعص .
متن : اذا تمهّد المقدمتان فنقول :
مقتضى الاولى العمل بالظّواهر و مقتضى الثّانية عدم العمل ، لانّ ما صار متشابها لا يحصل الظّنّ بالمراد منه و ما بقى ظهوره مندرج فى الاصل المذكور ، فنطالب بدليل جواز العمل ، لانّ الاصل الثّابت عند الخاصّة هو عدم جواز العمل بالظّنّ الّا ما اخرجه الدّليل .
لا يقال : انّ الظّاهر من المحكم و وجوب العمل بالمحكم اجماعىّ .
لانّا نمنع الصّغرى ، اذا المعلوم عندنا مساوات المحكم للنّصّ و امّا شموله للظّاهر فلا الى ان قال :
لا يقال : انّ ما ذكرتم لو تمّ لدلّ على عدم جواز العمل بظواهر الاخبار ايضا لما فيها من النّاسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه و العامّ و المخصّص و المطلق و المقيّد .
لانّا نقول : انّا لو خلّينا و انفسنا لعملنا بظواهر الكتاب و السّنّة مع عدم نصب القرينة على خلافها و لكن منعنا من ذلك فى القرآن ، للمنع من اتّباع المتشابه و عدم بيان حقيقته و منعنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن تفسير القرآن و لا ريب
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 235
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٥