متن : قلت
هذه شبهة ربّما تورد على من استدلّ على وجوب الفحص عن المخصّص فى العمومات بثبوت العلم الاجمالى بوجود المخصّصات ، فانّ العلم الاجمالى امّا ان يبقى اثره و لو بعد العلم التّفصيلى بوجود عدّة مخصّصات و امّا ان لا يبقى :
فان بقى فلا يرتفع بالفحص و الّا فلا مقتضى للفحص .
و يندفع هذه الشّبهة بانّ المعلوم هو وجود مخالفات كثيرة فى الواقع فيما بايدينا بحيث يظهر تفصيلا بعد الفحص .
و امّا وجود مخالفات فى الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم .
فحينئذ فلا يجوز العمل قبل الفحص ، لاحتمال وجود مخصّص يظهر بعد الفحص و لا يمكن نفيه بالاصل لاجل العلم الاجمالى .
و امّا بعد الفحص فاحتمال وجود المخصّص فى الواقع ينفى بالاصل السّالم عن العلم الاجمالى .
و الحاصل انّ المنصف لا يجد فرقا بين ظواهر الكتاب و السّنّة ، لا قبل الفحص و لا بعده .
ترجمه :
جواب
جواب اين اشكال آنست كه :
اين شبهه و ايراد چهبسا بر كسى وارد شده كه به واسطه علم اجمالى بوجود مخصّصات فحص و جستجوى از مخصّص را نسبت بعمومات واجب دانسته و تمسّك بعموم را در به دو امر جايز نمىداند لذا در اشكال به چنين شخصى گفته مىشود :
علم اجمالى بوجود مخصّص يا اثرش ( يعنى عدم جواز تمسّك بعموم ) باقى مىماند حتّى پس از علم تفصيلى بوجود تعدادى از مخصّصات و يا اين اثر باقى نمىماند .
پس اگر اثر باقى باشد در نتيجه بايد گفت فحص و جستجو از مخصّص موجب ارتفاع اثر نشد و همانطورىكه قبل از تفحّص تمسّك بعموم جايز نبود بعد از آن