( )
[ بخش سوم ظنون معتبره ]
بخش سوم : متن : و هى امور :
منها
الامارات المعمولة فى استنباط الاحكام الشّرعيّة من الفاظ الكتاب و السّنّة و هى على قسمين :
القسم الاوّل
ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم عند احتمال ارادته خلاف ذلك كاصالة الحقيقة عند احتمال ارادة المجاز و اصالة العموم و الاطلاق .
و مرجع الكلّ الى اصالة عدم القرينة الصّارفة عن المعنى الّذى يقطع بارادة المتكلّم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة و كغلبة استعمال المطلق فى الفرد الشّائع بناء على عدم وصوله الى حدّ الوضع و كالقرائن المقاميّة الّتى يعتمدها اهل اللّسان فى محاوراتهم كوقوع الامر عقيب توهم الخطر و نحو ذلك .
و بالجملة : الامور المعتبرة عند اهل اللّسان فى محاوراتهم بحيث لو اراد المتكلّم القاصد للتّفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة عدّ ذلك منه قبيحا .
ترجمه :
ظنون معتبره
امور غير علميّهاى كه دليل بر اعتبارش قائم شده چند امر است كه ذيلا تشريح مىشوند :
از جمله
اماراتى است كه در استنباط احكام شرعى از الفاظ كتاب و سنّت مورد عمل قرار مىگيرند
و آنها خود بر دو قسم مىباشند :
[ بحث در مقام ]
قسم اوّل
عبارتست از امارات و امورى كه وقتى احتمال اراده خلاف آن داده مىشود