العمل بالظّنّ و قد اطالوا الكلام فى النّقض و الابرام فى هذا المقام بما لا ثمرة مهمّة فى ذكره بعد ما عرفت ، لانّه ان اريد الاستدلال بها على حرمة التّعبّد و الالتزام و التّديّن بمؤدّى الظّنّ فقد عرفت انّه من ضروريّات العقل فضلا عن تطابق الادلّة الثّلاثة النّقليّة عليه و ان اريد دلالتها على حرمة العمل المطابق للظّنّ و ان لم يكن عن استناد اليه :
فان اريد حرمته اذا خالف الواقع مع التّمكّن من العلم به فيكفى فى ذلك الادلّة الواقعيّة .
و ان اريد حرمته اذا خالف الاصول مع عدم التّمكّن من العلم فيكفى فيه ايضا ادلّة الاصول بناء على ما هو التّحقيق ، من انّ مجاريها صور عدم العلم الشّامل للظّنّ و ان اريد حرمة العمل المطابق للظّنّ من دون استناد و تديّن به و عدم مخالفة العمل للواقع مع التّمكّن منه و لا لمقتضى الاصول مع العجز عن الواقع فلا دلالة فيها و لا فى غيرها على حرمة ذلك و لا وجه لحرمته ايضا .
و الظّاهر انّ مضمون الآيات هو التّعبّد بالظّنّ و التّديّن به و قد عرفت انّه ضرورى التّحريم ، فلا مهمّ فى اطالة الكلام فى دلالة الآيات و عدمها ، انّما المهمّ الموضوع له هذه الرّسالة بيان ما خرج او قيل بخروجه من هذا الاصل من الامور الغير العلميّة الّتى اقيم الدّليل على اعتبارها مع قطع النّظر عن انسداد باب العلم الّذى جعلوه موجبا للرّجوع الى الظّنّ مطلقا او فى الجملة و هى امور :
ترجمه :
استدلال ديگر براى حرمت عمل بظنّ
مرحوم مصنّف مىفرماين :
چهبسا براى اصالة حرمة عمل بالظّنّ بآياتى استدلال شده كه مضمون آنها نهى از عمل به ظنّ مىباشد و در اين مقام كلام به درازا كشانده شده و در نقض و ابرامش سخن به حدّى راندهاند كه در ذكر آن ثمره و نفعى نديده و پس از دانستن مطالب گذشته آوردن آنها را نافع نمىبينم و جهتش اينست كه :
استدلال بآيات مزبور احتمالاتى دارد كه ذيلا تشريح مىشوند :
اگر استدلال ايشان بآيات جهت اثبات حرمت تعبّد و التزام و تديّن داشتن به مؤدّاى ظنّ باشد ، جوابش اينست كه حرمت مذكور از مستقلّات و ضروريّات عقليّه