است كه در صورت علم به حالت سابقه برطبق آن عمل كند نه به ظنّى كه دليل بر اعتبارش قائم نشده است .
متن : ثمّ انّ ما ذكرنا من الحرمة من جهتين مبنىّ على ما هو التّحقيق من انّ اعتبار الاصول لفظيّة كانت او عمليّة غير مقيّد بصورة عدم الظّنّ على خلافها .
و امّا اذا قلنا باشتراط عدم كون الظّنّ على خلافها فلقائل ان يمنع اصالة حرمة العمل بالظّنّ مطلقا لا على وجه الالتزام و لا على غيره :
امّا مع عدم تيسّر العلم فى المسألة فلدوران الامر فيها بين العمل بالظّنّ و بين الرّجوع الى الاصل الموجود فى تلك المسألة على خلاف الظّنّ و كما لا دليل على التّعبّد بالظّنّ كذلك لا دليل على التّعبّد بذلك الاصل لانّه المفروض فغاية الامر التّخيير بينهما او تقديم الظّنّ لكونه اقرب الى الواقع ، فيتعيّن به حكم العقل .
و امّا مع التّمكّن من العلم فى المسألة فلانّ عدم جواز الاكتفاء فيها به تحصيل الظّنّ و وجوب تحصيل اليقين مبنىّ على القول بوجوب تحصيل الواقع علما .
امّا اذا ادّعى انّ العقل لا يحكم بازيد من وجوب تحصيل الظّنّ و انّ الضّرر الموهوم لا يجب دفعه ، فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التّمكّن .
ترجمه :
تنبيه
مرحوم مصنّف مىفرماين :
آنچه ذكر كرده و گفتيم عمل به ظنّ از روى تعبّد در صورتى كه مستلزم طرح اصل شود از دو جهت حرام است طبق رأى اهل تحقيق مىباشد كه فرمودهاند :
اصول اعم از اينكه لفظى بوده يا عملى باشند معتبر بودنشان مقيّد به صورتى كه بر خلاف آنها ظنّى نباشد نيست .
و امّا اگر بگوئيم شرط در اعتبار آنها اينست كه ظنّى بر خلاف قائم نباشد در اين فرض ممكنست گفته شود :
بطور مطلق و بنحو كلّى اصل مزبور يعنى اصالة حرمة عمل بالظّنّ را منع كرده و آن را قبول نداريم اعم از اينكه بظنّ التزام و استناد شود يا چنين نباشد .