قوله : و حينئذ قد يستحقّ عليه الثّواب : مقصود از « حينئذ » حين لا يكون فيه عقاب بوده و ضمير فاعلى در « يستحقّ » به مكلّف و ضمير مجرورى در « عليه » به عمل بظنّ عود مىكند .
قوله : كما اذا عمل به على وجه الاحتياط : ضمير فاعلى در « عمل » به مكلّف و ضمير مجرورى در « به » به مظنون راجعست .
متن : هذا :
و لكن حقيقة العمل بالظّنّ هو الاستناد اليه فى العمل و الالتزام بكون مؤدّاه حكم اللّه فى حقّه فالعمل على ما يطابقه بلا استناد اليه ليس عملا به .
فصحّ ان يقال انّ العمل بالظّنّ و التّعبّد به حرام مطلقا ، وافق الاصول او خالفها غاية الامر انّه اذا خالف الاصول يستحق العقاب من جهتين :
من جهة الالتزام و التّشريع ، و من جهة طرح الاصل المأمور بالعمل به حتّى يعلم بخلافه و قد اشير فى الكتاب و السّنّة الى الجهتين :
فممّا اشير فيه الى الاولى قوله تعالى : قل اللّه اذن لكم ام على اللّه تفترون بالتّقريب المتقدّم .
و قوله عليه السّلام : رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم .
و ممّا اشير فيه الى الثّانية قوله تعالى : انّ الظّنّ لا يغنى من الحقّ شيئا .
و قوله عليه السّلام : من افتى النّاس به غير علم كان ما يفسده اكثر ممّا يصلحه ، و نفس ادلّة الاصول .
ترجمه :
استدراك : عمل بظنّ و تعبّد به آن مطلقا حرام است
مرحوم مصنّف مىفرماين :
پس از دانستن و اخذ آنچه گفته شد اكنون مىگوئيم :
ولى آنچه توجّه به آن حائز اهميّت است اينكه حقيقت عمل بظنّ و ماهيّت آن عبارتست از استناد جستن بظنّ و ملتزم شدن به اينكه مؤدّا و مدلول حكم اللّه در حقّ او است لذا عمل برطبق ظنّ بدون استناد را عمل بظنّ نمىگويند .
در نتيجه صحيح است كه گفته شود :
عمل بظنّ و تعبّد به آن مطلقا حرام است چه با اصول موافق بوده و چه مخالف