تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
قوله : و حينئذ قد يستحقّ عليه الثّواب : مقصود از « حينئذ » حين لا يكون فيه عقاب بوده و ضمير فاعلى در « يستحقّ » به مكلّف و ضمير مجرورى در « عليه » به عمل بظنّ عود مىكند . قوله : كما اذا عمل به على وجه الاحتياط : ضمير فاعلى در « عمل » به مكلّف و ضمير مجرورى در « به » به مظنون راجعست . متن : هذا : و لكن حقيقة العمل بالظّنّ هو الاستناد اليه فى العمل و الالتزام بكون مؤدّاه حكم اللّه فى حقّه فالعمل على ما يطابقه بلا استناد اليه ليس عملا به . فصحّ ان يقال انّ العمل بالظّنّ و التّعبّد به حرام مطلقا ، وافق الاصول او خالفها غاية الامر انّه اذا خالف الاصول يستحق العقاب من جهتين : من جهة الالتزام و التّشريع ، و من جهة طرح الاصل المأمور بالعمل به حتّى يعلم بخلافه و قد اشير فى الكتاب و السّنّة الى الجهتين : فممّا اشير فيه الى الاولى قوله تعالى : قل اللّه اذن لكم ام على اللّه تفترون بالتّقريب المتقدّم . و قوله عليه السّلام : رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم . و ممّا اشير فيه الى الثّانية قوله تعالى : انّ الظّنّ لا يغنى من الحقّ شيئا . و قوله عليه السّلام : من افتى النّاس به غير علم كان ما يفسده اكثر ممّا يصلحه ، و نفس ادلّة الاصول . ترجمه :

استدراك : عمل بظنّ و تعبّد به آن مطلقا حرام است

مرحوم مصنّف مىفرماين : پس از دانستن و اخذ آنچه گفته شد اكنون مىگوئيم : ولى آنچه توجّه به آن حائز اهميّت است اينكه حقيقت عمل بظنّ و ماهيّت آن عبارتست از استناد جستن بظنّ و ملتزم شدن به اينكه مؤدّا و مدلول حكم اللّه در حقّ او است لذا عمل برطبق ظنّ بدون استناد را عمل بظنّ نمىگويند . در نتيجه صحيح است كه گفته شود : عمل بظنّ و تعبّد به آن مطلقا حرام است چه با اصول موافق بوده و چه مخالف