تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
زيد كما فى السابق مبلغ معيّن را براى فقير ياد شده بفرستد تا زمانى كه علم به فوتش حاصل شود . حال اگر استصحاب و لزوم عمل به آن را رها كرده و بظنّ غير معتبرى كه به واسطه اخبار مذكور برايش حاصل شده عمل كند قطعا با حكم شارع مخالفت كرده است . و بهر تقدير با بودن چنين محذور و اشكالى در عمل بظنّ نوبت به ايراد احتمالى كه مقرّر وجه چهارم به آن متمسّك شده نمىرسد بلكه بايد گفت تعليل مزبور در اين مقام همچون اكل از قفا مىباشد . قوله : فى مورد مخالفته للاصول : ضمير مجرورى در « مخالفته » به عمل بظنّ راجع است . قوله : حتى يعلم خلافها : يعنى خلاف اصول . قوله : فلا حاجة فى ردّه : ضمير مجرورى در « ردّه » به عمل بظنّ عائد است . قوله : انّ التّكليف بالواجبات الخ : كلمه « انّ » با اسم و خبرش در تأويل مصدر بوده تا مضاف اليه براى « تكلّف » باشد . قوله : مطلق الاعتقاد الرّاجح فيها : ضمير در « فيها » به « كلّ واحد من الواجبات و المحرّمات » راجع است قوله : فهذا اشبه شىء بالاكل عن القفا : مشار اليه « هذا » تكلّف مىباشد . متن : و حاصله : انّ التّعبّد بالظّنّ مع الشكّ فى رضاء الشّارع بالعمل به فى الشّريعة تعبّد بالشّكّ و هو باطل عقلا و نقلا . و امّا مجرّد العمل على طبقه فهو محرّم اذا خالف اصلا من الاصول اللّفظيّة او العمليّة الدّالة على وجوب الاخذ بمضمونها حتّى يعلم الرّافع . فالعمل بالظّنّ قد يجتمع فيه جهتان للحرمة كما اذا عمل به ملتزما انّه حكم اللّه و كان العمل به مخالفا لمقتضى الاصول و قد تحقّق فيه جهة واحدة كما اذا خالف الاصل و لم يلتزم بكونه حكم اللّه او التزم و لم يخالف مقتضى الاصول .