تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
مخالفة قطعيّة لحكم الشّارع بوجوب الاخذ بتلك الاصول حتّى يعلم خلافها ، فلا حاجة فى ردّه الى مخالفته لقاعدة الاشتغال الرّاجعة الى قدح المخالفة الاحتماليّة للتّكليف المتيقّن . مثلا : اذا فرضنا انّ الاستصحاب يقتضى الوجوب و الظّنّ حاصل بالحرمة فحينئذ يكون العمل بالظّنّ مخالفة قطعيّة لحكم الشّارع بعدم نقض اليقين به غير اليقين ، فلا يحتاج الى تكلّف انّ التّكليف بالواجبات و المحرّمات يقينىّ و لا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الرّاجح فيها او وجوب تحصيل الاعتقاد القطعى و انّ فى تحصيل الاعتقاد الرّاجح مخالفة احتماليّة للتّكليف المتيقّن فلا يجوز فهذا اشبه شىء بالاكل عن القفا . فقد تبيّن انّ ما ذكرنا فى بيان الاصل هو الّذى ينبغى ان يعتمد عليه . ترجمه :

اشكال دوّم مصنّف ( ره ) در وجه چهارم

مرحوم مصنّف مىفرماين : اشكال دوّم آنكه : عمل بظنّ در موردى كه محلّ كلام است يعنى جائى كه با اصول و قواعد مخالف باشد مخالفت قطعيّه با حكم شارع كه فرموده اخذ باصول و قواعد واجب است مگر علم بخلاف آنها پيدا نمائيد مىباشد ازاين‌رو در تعليل حرمت عمل بظنّ نيازى نيست كه تعبّد به آن را به مخالفت با قاعده اشتغال كه مآلش به قادح بودن مخالفت احتمالى با تكليف متيقّن است راجع بدانيم بلكه تا مخالفت قطعيّه را مىتوان سند حرمت و فساد عمل بظنّ قرار داد نوبت به مخالفت احتماليّه نمىرسد . فرضا اگر استصحاب مقتضى وجوب بوده و ظنّ به حرمت تعلّق گرفت قطعا عمل بظنّ در اين فرض مخالفت يقينى با حكمى است كه از شارع صادر شده و طىّ آن فرموده : نقض يقين به غير يقين نبايد كرد و با حصول چنين مخالفتى ديگر نيازى به اين نيست كه خود را به تكلّف انداخته و بگوئيم : تكليف بواجبات و محرّمات يقينى بوده و علم به كافى بودن تحصيل مطلق