تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
ارباب فنّ مىباشد منتهى برخى معرفت به احكام را واجب نفسى دانسته و دستهء ديگر آن را واجب مقدّمى جهت رسيدن به امتثال احكام واقعى شمرده‌اند . اكثر محقّقين رأى دوّم را انتخاب فرموده‌اند و بهر تقدير طبق اين بيان اصل تكليف معلوم و مسلّم است يعنى كليّه مكلّفين موظّف به دانستن احكام مىباشند منتهى شكّ در مكلّف به است كه آيا تحصيل اعتقاد جزمى و قطعى لازم است يا مجرّد اعتقاد و لو ظنّى باشد . و به عبارت ديگر : مورد بحث از قبيل مواردى است كه وجوب محرز بوده ولى در متعلّق آن شكّ است كه آيا بطور تعيين لازم بوده يا بنحو تخيير واجب است . بنابراين كسانى كه در اين قبيل موارد قائل به احتياط بوده و اخذ به متيقّن را لازم مىدانند لاجرم ملتزم بوجوب اخذ به اعتقاد جزمى بوده و عمل بظنّ را جايز نمىدانند . و آنهائى كه در اين مسئله و امثالش قائل به تخيير مىباشند عمل بظنّ و تعبّد به اماره غير علمى را جايز و مشروع قرار داده‌اند . و ما چون در اين مسئله رأى قائلين اوّل را اختيار كرده‌ايم ازاين‌رو اصل از نظر ما حرمت عمل بظنّ مىشود . متن : و فيه : اوّلا : انّ وجوب تحصيل الاعتقاد بالاحكام مقدّمة عقليّة للعمل بها و امتثالها فالحاكم بوجوبه هو العقل و لا معنى لتردّد العقل فى موضوع حكمه و انّ الّذى حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد او خصوص العلم بل امّا ان يستقلّ بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعى على ما هو التّحقيق و امّا ان يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد و لا يتصوّر الاجمال فى موضوع الحكم العقلى ، لانّ التردّد فى الموضوع يستلزم التردّد فى الحكم و هو لا يتصوّر من نفس الحاكم و سيجيء الاشارة الى هذا فى ردّ من زعم انّ نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة مع عدّه دليل الانسداد دليلا عقليّا و حكما يستقلّ به العقل .