متن : و منها
انّ الاصل هى إباحة العمل بالظّنّ ، لانّها الاصل فى الاشياء حكاه بعض عن السّيّد المحقّق الكاظمى .
و فيه : على تقدير صدق النّسبة :
اوّلا : انّ إباحة التّعبّد بالظّنّ غير معقول ، اذ لا معنى لجواز التّعبّد و تركه لا الى بدل ، غاية الامر التّخيير بين التّعبّد بالظّنّ و التّعبّد بالاصل او الدّليل الموجود هناك فى مقابله الّذى يتعيّن الرّجوع اليه لو لا الظّنّ هناك .
فغاية الامر وجوب التّعبّد به او بالظّنّ تخييرا ، فلا معنى للاباحة الّتى هى الاصل فى الاشياء .
و ثانيا : انّ اصالة الاباحة انّما هى فيما لا يستقلّ العقل بقبحه و قد عرفت استقلال العقل بقبح التّعبّد بالظّنّ من دون العلم بوروده من الشّارع .
ترجمه :
وجه دوّم : اصل اوّلى عبارتست از اباحه عمل بظنّ ، زيرا اصل در اشياء اباحه مىباشد
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ديگر از وجوه تقرير اصل در اين مقام آنست كه گفتهاند :
اصل اوّلى عبارتست از اباحه عمل بظنّ ، زيرا اصل در اشياء اباحه مىباشد .
برخى اين وجه را از سيّد محقّق مرحوم مبرور كاظمى نقل كردهاند .
نقد مصنّف ( ره ) بر اين وجه
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اشكالى كه در اين تقرير هست آنكه معلوم نيست وجه مزبور را مرحوم محقّق كاظمى فرموده باشد و به فرضى كه اين نسبت به ايشان صحيح و كلام مزبور از ايشان باشد دو اشكال به آن متوجه است :
اوّلا : اباحه تعبّد بظنّ امر معقولى نمىباشد ، زيرا معناى اباحه امرى اينست