تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
متن : و منها انّ الاصل هى إباحة العمل بالظّنّ ، لانّها الاصل فى الاشياء حكاه بعض عن السّيّد المحقّق الكاظمى . و فيه : على تقدير صدق النّسبة : اوّلا : انّ إباحة التّعبّد بالظّنّ غير معقول ، اذ لا معنى لجواز التّعبّد و تركه لا الى بدل ، غاية الامر التّخيير بين التّعبّد بالظّنّ و التّعبّد بالاصل او الدّليل الموجود هناك فى مقابله الّذى يتعيّن الرّجوع اليه لو لا الظّنّ هناك . فغاية الامر وجوب التّعبّد به او بالظّنّ تخييرا ، فلا معنى للاباحة الّتى هى الاصل فى الاشياء . و ثانيا : انّ اصالة الاباحة انّما هى فيما لا يستقلّ العقل بقبحه و قد عرفت استقلال العقل بقبح التّعبّد بالظّنّ من دون العلم بوروده من الشّارع . ترجمه :

وجه دوّم : اصل اوّلى عبارتست از اباحه عمل بظنّ ، زيرا اصل در اشياء اباحه مىباشد

مرحوم مصنّف مىفرماين : ديگر از وجوه تقرير اصل در اين مقام آنست كه گفته‌اند : اصل اوّلى عبارتست از اباحه عمل بظنّ ، زيرا اصل در اشياء اباحه مىباشد . برخى اين وجه را از سيّد محقّق مرحوم مبرور كاظمى نقل كرده‌اند .

نقد مصنّف ( ره ) بر اين وجه

مرحوم مصنّف مىفرماين : اشكالى كه در اين تقرير هست آنكه معلوم نيست وجه مزبور را مرحوم محقّق كاظمى فرموده باشد و به فرضى كه اين نسبت به ايشان صحيح و كلام مزبور از ايشان باشد دو اشكال به آن متوجه است : اوّلا : اباحه تعبّد بظنّ امر معقولى نمىباشد ، زيرا معناى اباحه امرى اينست