تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
( ) متن : ثمّ اذا تبيّن عدم استحالة تعبّد الشّارع به غير العلم و عدم القبح فيه و لا فى تركه . فيقع الكلام فى : المقام الثّانى فى وقوع التّعبّد به . فى الاحكام الشّرعيّة مطلقا او فى الجملة : و قبل الخوض فى ذلك لا بدّ من تأسيس الاصل الّذى يكون عليه المعوّل عند عدم الدّليل على وقوع التّعبّد به غير العلم مطلقا او فى الجملة . فنقول : التّعبّد بالظّنّ الّذى لم يدلّ على التّعبّد به دليل محرّم بالادلّة الاربعة و يكفى من الكتاب قوله تعالى :
قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ .
دلّ على انّ ما ليس باذن من اللّه من اسناد الحكم الى الشّارع فهو افتراء . ترجمه : مرحوم مصنّف مىفرماين : پس از اينكه روشن و ظاهر شد كه در تعبّد شارع به غير علم و عمل به اماره غير علمى هيچ‌گونه استحاله‌اى نبوده و قبحى ندارد چنانچه در زمان انفتاح باب علم در ترك تعبّد به آن نيز محذورى وجود ندارد اكنون سخن را در مقام دوّم آغاز مىنمائيم .

بخش دوم : مقام دوّم وقوع تعبّد به ظنّ در احكام شرعى

[ بحث در مقام ]

مقصود از مقام دوّم ، مرحله اثبات وقوع تعبّد به اماره غير علمى در احكام
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 110 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى