قوله : و لا بعدم قيام الامارة على خلافها : ضمير مؤنث در « خلافها » به « مدلولات » راجعست .
قوله : و لها آثار عقليّة و شرعيّه : ضمير در « لها » به مدلولات راجع مىباشد .
مؤلّف گويد :
مثال اثر عقلى همچون اجزاء چه آنكه موافقت احكام واقعى به حكم عقل موجب اجزاء است و يا مانند استحقاق ثواب و عقاب بر امتثال و مخالفت آن .
و مثال اثر شرعى نظير وجوب مقدّمه بنا بر اينكه مقدّمه واجب را شرعا واجب بدانيم .
قوله : يترتّب عليها عند العلم بها : ضمير در « عليها » و « بها » به مدلولات راجع است .
قوله : بوجوب البناء على كون مؤدّاها هو الواقع : ضمير در « مؤدّاها » به اماره راجع است .
قوله : نعم هذه ليست احكاما فعليّه : مشار اليه « هذه » مدلولات مىباشد .
قوله : بمجرّد وجودها الواقعى : ضمير در « وجودها » به مدلولات عود مىكند .
قوله : و انّما يقبح اذا ورد الخ : در برخى از نسخ بجاى « يقبح » كلمه « يصحّ » آمده و به نظر اين نسخه اصحّ باشد .
متن : ثمّ انّه ربما ينتسب الى بعض ايجاب التّعبّد بخبر الواحد او بمطلق الامارة على اللّه تعالى بمعنى قبح تركه منه فى مقابل قول ابن قبه :
فان اريد به وجوب امضاء حكم العقل بالعمل به عند عدم التّمكّن من العلم و بقاء التّكليف فحسن و ان اراد وجوب الجعل بالخصوص فى حال الانسداد فممنوع ، اذ جعل الطّريق بعد انسداد باب العلم انّما يجب عليه اذا لم يكن هناك طريق عقلى و هو الظّنّ الّا ان يكون لبعض الظّنون فى نظره خصوصيّة .
و ان اراد حكم صورة الانفتاح :
فان اراد وجوب التّعبّد العيني فهو غلط ، لجواز تحصيل العلم معه قطعا و ان اراد وجوب التّعبّد به تخييرا فهو ممّا لا يدركه العقل ، اذ لا يعلم العقل بوجود مصلحة فى الامارة يتدارك بها مصلحة الواقع الّتى تفوت بالعمل بالامارة .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 106
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦