بين جهت واقعيّه با جهت ظاهريّه و حاصل مقصود اينست كه :
عمل تجرّى فى حدّ ذاته و بنفسه قبحى ندارد و نمىتوان آن را علّت تامّه براى قبح دانست ازاينرو از حيث ترتّب عقاب برآن يا سقوط عذاب از فاعلش لازم است موارد را در نظر گرفت زيرا چهبسا در ضمن فعل پسنديدهاى تحقّق يافته كه حسن فعل مزبور مانع از ترتّب عقاب مىشود ، پس وجوه تحقّق و اعتبارات موارد و مواضع را بايد در نظر گرفت ازاينرو است كه ما گفتهايم قبح تجرّى ذاتى نبوده بلكه بوجوه و اعتبار فرق مىكند .
مثلا شخصى يقين نمود كه زيد كافر واجب القتل است درحالىكه واقعا مردى عالم و زاهد و متّقى است حال اگر به گمان خودش مخالفت شرع را نموده و وى را نكشت هرگز كسانى كه از واقع مطّلع هستند وى را تقبيح نمىكنند زيرا ترك قتل مؤمن عنوان حسن و پسنديدهاى است كه مانع از تأثير قبح تجرّى مىباشد .
قوله : فحسب انّه ذلك الكافر : كلمه « حسب » به معناى « ظنّ » بوده و ضمير در « انّه » به « مؤمن » راجعست .
قوله : فانّه لا يستحقّ الذّمّ على هذا الفعل : ضمير در « فانّه » به متجرّى راجع بوده و مقصود از « هذا الفعل » ترك قتل مىباشد .
متن : و اظهر من ذلك ما لو جزم بوجوب قتل نبىّ او وصىّ فتجرّى فلم يقتله الا ترى : انّ المولى الحكيم اذا امر عبده بقتل عدوّ له فصادف ابنه و زعمه ذلك العدوّ فتجرّى و لم يقتله انّ المولى اذا اطّلع على حاله لا يذمّه على هذا التّجرّى بل يرضى به و ان كان معذورا لو فعل . و كذا لو نصب له طريقا غير القطع الى معرفة عدوّه فادّى الطّريق الى تعيين ابنه فتجرّى و لم يفعل .
و هذا الاحتمال حيث يتحقّق عند المتجرّي لا يجديه ان لم يصادف الواقع و لذا يلزمه العقل بالعمل بالطّريق المنصوب لما فيه من القطع بالسّلامة من العقاب بخلاف ما لو ترك العمل به ، فانّ المظنون فيه عدمها .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 85
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٥