مقاله مرحوم صاحب فصول
ايشان در مبحث مزبور چنين مىفرماين :
و تساوى العاملين فى الاختيار لا يوجب تساويهما فى العمل المختار الّذى هو منشا لترتّب الآثار بل آثار كلّ عمل من استحقاق المدح و الثّواب و الذّم و العقاب تترتّب عليه عند صدوره عن المختار العالم بالحال .
و امّا الآثار الّتى يعتقد ترتّبها على العمل مع خلوّه منها فى نفسها فالّذى يتقوّى فى النّظر انّ هنا تفصيلا :
و هو انّ الاعتقاد و ان كان بطريق ثبت اعتباره شرعا كالاجتهاد و التّقليد المعتبرين فلا اشكال فى ترتّب ثواب العمل بالطّريق عليه ، بل الظّاهر ترتّب ثواب العمل الصّحيح عليه ، لانّ العامل اتى به برجاء فى ثوابه فيؤتى به كما يستفاد من اخبار التّسامح فى ادلّة السّنن و ان كان بطريق غير معتبر فترتّب الاجر عليه فى غير المحرّمات غير معلوم و ان كان بالنّظر الى فضله تعالى غير بعيد .
و امّا بالنّسبة الى المحرّمات فينبغى القطع بعدم استحقاق الاجر لا سيّما اذا كان من الكبائر كما لو اعتقد الوثنيّ وجوب عبادة الاوثان او المخالف وجوب اطاعة مشايخه فانّه لا يستحقّ الثّواب بعمله قطعا .
هذا اذا اعتقد الوجوب او النّدب .
و امّا اذا اعتقد التّحريم فلا يبعد استحقاق العقوبة بفعله و ان كان بطريق غير معتبر نظرا الى حصول التّجرّى بفعله الّا ان يعتقد تحريم واجب غير مشروط الى آخر .
قوله : واجب غير مشروط به قصد القربة : مقصود واجبات توصّلى است كه در تحقّق آنها نيّت قربت شرط نيست حتّى با قصد ريا نيز وجود پيدا مىكنند نظير ازاله نجاست از لباس و بدن .
و امّا وجه اينكه در اين قبيل از واجبات ملتزم به تفصيل شدهاند اينست كه در واجبات تعبّدى چون نيّت قربت شرط تحقّق آنها است لا جرم اگر شخص به حرمت آنها معتقد باشد و از روى تجرّى به آوردنشان مبادرت ورزد به ملاحظه اينكه نيّت