تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
دانسته طرح هر دو قول و ملتزم شدن به فصل را نيز بايد تجويز نمائيم . قوله : نعم صرّح غير واحد من المعاصرين فى تلك المسألة : مقصود از « تلك المسألة » مسئله اجماع مركّب مىباشد . قوله : و قاسه بعضهم على العمل بالاصلين الخ : مقصود از « بعضهم » مرحوم صاحب فصول است . متن : لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد اذ اللّازم من منافاة الاصول لنفس الحكم الواقعى حتّى مع العلم التّفصيلى و معارضتها له كون العمل بالاصول موجبا لطرح الحكم الواقعى من حيث الالتزام فاذا فرض جواز ذلك ، لانّ العقل لم يدلّ الّا على حرمة المخالفة العمليّة فليس الطّرح من حيث الالتزام مانعا عن اجراء الاصول المتنافية فى الواقع . و لا يبعد حمل اطلاق كلمات العلماء فى عدم جواز طرح قول الامام عليه السّلام فى مسئلة الاجماع على طرحه من حيث العمل ، اذ هو المسلّم المعروف من طرح قول الحجّة . فراجع كلماتهم فيما اذا اختلف الامّة على قولين و لم يكن مع احدهما دليل فان ظاهر الشيخ ( ره ) الحكم بالتّخيير الواقعى و ظاهر المنقول عن بعض طرحهما و الرّجوع الى الاصل و لا ريب انّ فى كليهما طرحا للحكم الواقعى ، لانّ التّخيير الواقعى كالاصل حكم ثالث . ترجمه : مرحوم مصنّف مىفرماين : ولى اين مقدار از فرق بين شبهه حكميّه و موضوعيّه اثرى ندارد زيرا در شبهه حكميّه اگرچه از اجراى اصول چنين لازم مىآيد كه اصول جارى با نفس حكم واقعى منافى و مخالف باشند ولى تا مادامىكه اين مخالفت صرفا بحسب التزام بوده