آنكه از لزوم در فرض حصول علم تفصيلى مىتوان كشف كرد كه شارع التزام را طالب و راغب است و از باب الميسور لا يسقط بالمعسور در صورت علم اجمالى التزام تخييرى مراعاتش لازم است و اين كلام با آنچه تا به حال گفته شد سازش ندارد .
برخى از محشّين كلمه « فافهم » را اينطور معنا كردهاند :
اين كلمه اشاره است به اينكه دليل بر لزوم التزام و اعتقاد موجود است چه آنكه اگر اجمال ناشى از تعارض در خبر با هم باشد مقتضى براى تخيير همان اخبار تخيير بوده و در صورتى كه ناشى از غير آن باشد فالمقتضى براى تخيير عقل است كه خود يكى از ادلّه شرعى به حساب مىآيد .
و از اين بيان ثابت مىشود كه تعبّد به تخيير در مرحله ظاهر از شرع مقدّس معلوم و مطلوبيّتش محرز مىباشد .
متن : هذا :
و لكن الظّاهر من جماعة من الاصحاب فى مسئلة الاجماع المركّب اطلاق القول بالمنع عن الرّجوع الى حكم علم عدم كونه حكم الامام عليه السّلام فى الواقع و عليه بنوا عدم جواز الفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحا لقول الامام عليه السّلام .
نعم : صرّح غير واحد من المعاصرين فى تلك المسألة فيما اذا اقتضى الاصلان حكمين يعلم بمخالفة احدهما للواقع بجواز العمل بكليهما و قاسه بعضهم على العمل بالاصلين المتنافيين فى الموضوعات ، لكنّ القياس فى غير محلّه لما تقدّم من انّ الاصول فى الموضوعات حاكمة على ادلّة التّكليف ، فانّ البناء على عدم تحريم المرأة لاجل البناء به حكم الاصل على عدم تعلّق الحلف به ترك وطيها فهي خارجة عن موضوع الحكم بتحريم وطى من حلف على ترك وطيها .
و كذا الحكم بعدم وجوب وطيها لاجل البناء على عدم الحلف على وطيها فهى خارجة عن موضوع الحكم بوجوب وطى من حلف على وطيها .
هذا بخلاف الشّبهة الحكميّة ، فانّ الاصل فيها معارض لنفس الحكم المعلوم بالاجمال و ليس مخرجا لمجراه عن موضوعه حتّى لا ينافيه بجعل الشّارع .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 286
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٦