متن : نعم ظاهرهم فى مسئلة دوران الامر بين الوجوب و التّحريم الاتّفاق على عدم الرّجوع الى الاباحة و ان اختلفوا بين قائل بالتّخيير و قائل بتعيين الاخذ بالحرمة .
و الانصاف انّه لا يخلو عن قوّة ، لانّ المخالفة العمليّة الّتى لا تلزم فى المقام هى المخالفة دفعة فى الواقعة عن قصد و علم .
و امّا المخالفة تدريجا فى واقعتين فهى لازمة البتّة و العقل كما يحكم بقبح المخالفة دفعة عن قصد و علم كذلك يحكم بحرمة المخالفة فى واقعتين تدريجا عن قصد اليها من غير تقييد به حكم ظاهرى عند كلّ واقعة .
و حينئذ فيجب به حكم العقل الالتزام بالفعل او التّرك ، اذ فى عدمه ارتكاب لما هو مبغوض للشّارع يقينا عن قصد .
و تعدّد الواقعة انّما يجدى مع الاذن من الشّارع عند كلّ واقعة كما فى تخيير الشّارع للمقلّد بين قولى المجتهدين تخييرا مستمرّا يجوز معه الرّجوع من احدهما الى الآخر .
و امّا مع عدمه فالقادم على ما هو مبغوض للشّارع يستحقّ عقلا العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض .
امّا لو التزم باحد الاحتمالين قبح عقابه على مخالفة الواقع لو اتفقت .
ترجمه :
استدراك
بلى : مىتوان گفت ظاهر علماء در مسئله دوران امر بين وجوب و حرمت اينست كه بالاتّفاق رجوع به اباحه را منع نمودهاند اگرچه از اين نظر بينشان اختلاف است كه دستهاى قائل بتخيير و جماعتى خصوص اخذ به حرمت را واجب نمودهاند .
انصاف
از نظر ما انصاف همين است كه رجوع به اباحه جايز نبوده و اين حكم خالى از قوّت نمىباشد ، زيرا مخالفت عمليّهاى كه در دوران امر بين وجوب و حرمت لازم نمىآيد در مخالفت دفعى نسبت به يك واقعه و حادثه است كه اگر مكلّف براى يكبار