بيان و لا يلتزمه احد و ان كان باحدهما المخيّر فيه فهذا لا يمكن ان يثبت بذلك الخطاب الواقعى المجمل ، فلا بدّ له من خطاب آخر و هو مع انّه لا دليل عليه غير معقول ، لانّ الغرض من هذا الخطاب المفروض كونه توصّليّا حصول مضمونه اعنى القيام بالفعل او التّرك تخييرا و هو حاصل من دون الخطاب التّخييرى فيكون الخطاب طلبا للحاصل و هو محال الّا ان يقال انّ المدّعى بالخطاب التّخييرى انّما يدّعى ثبوته بان يقصد منه التّعبّد باحد الحكمين لا مجرّد مضمون احد الخطابين الّذى هو حاصل ، فينحصر دفعه حينئذ بعدم الدّليل .
و امّا دليل وجوب الالتزام بما جاء به النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فلا يثبت الّا الالتزام بالحكم الواقعى على ما هو عليه لا الالتزام باحدهما تخييرا عند الشّكّ فافهم .
ترجمه :
تقرير ديگر براى جواز مخالفت التزاميّه
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و ممكنست دليل جواز مخالفت التزاميّه را از طريق مختصرترى با بيانى روشنتر و رساتر اينطور بيان نمود :
مىگوييم : اگر التزام به حكم واقعى واجب و لازم باشد از دو حال خارج نيست :
يا به يكى از دو محتمل بطور معيّن بايد ملتزم شد كه اين كلامى است غير قابل قبول زيرا تكليف بدون دليل و حكمى خالى از حجّت و برهان است و احدى به آن ملتزم نيست .
و يا به يكى از آن دو بطور غير معيّن و بنحو مخيّر بايد ملتزم شود و اين وجه نيز صحيح نمىباشد زيرا نفس خطاب واقعى مجمل كه بين دو حكم اشتباه شده اثبات اين حكم را نكرده و در انشاء اين تكليف كافى و وافى نمىباشد لاجرم براى اثبات چنين تكليفى خطاب ديگرى نيازمند هستيم و وجود چنين خطابى دو اشكال به آن متوجّه است :