يا مشتبه بين امورى باشد چه آنكه بعد از ملاحظه تردّد حكم بين دو يا بيشتر از دو حكم و خارج نبودنش از احتمالات محصور خطاب تفصيلى از نفس وجود حكم واقعى منتزع شده و بمكلّف متوجّه مىگردد .
پس مثل اينكه شارع فرموده :
امتثل باحد هذين الحكمين يا امتثل باحد هذه الاحكام .
قوله : لكونها موجبة للمخالفة الخ : ضمير در « لكونها » به اصول راجع است .
قوله : و هو غير جائز : ضمير « هو » به مخالفت عملى راجع است .
قوله : فالحقّ مع فرض الخ : كلمه « فالحقّ » مبتداء بوده و « انّ ترك الحكم » خبرش است .
متن : نعم : لو اخذ فى ذلك الفعل نيّة القربة فالاتيان به لا للوجوب مخالفة عمليّة و معصية لترك المأمور به و لذا قيّدنا الوجوب و التّحريم فى صدر المسألة به غير ما علم كون احدهما تعبّديّا ، فاذا كان هذا حال العلم التفصيلى ، فاذا علم اجمالا به حكم مردّد بين الحكمين و فرضنا اجراء الاصل فى نفى الحكمين اللّذين علم بكون احدهما حكم الشّارع و المفروض ايضا عدم مخالفتهما فى العمل فلا معصية و لا قبح بل و كذلك لو فرضنا عدم جريان الاصل لما عرفت من ثبوت ذلك فى العلم التّفصيلى .
فملخّص الكلام : انّ المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة ، و مخالفة الاحكام الفرعيّة انّما هى فى العمل و لا عبرة بالالتزام و عدمه .
ترجمه :
استدراك
مرحوم مصنّف مىفرماين :
بلى اگر در فعلى كه التزام به آن را مكلّف طرح و از اين جهت مرتكب مخالفت مىشود از عبادات بوده و در تحقّقش نيّت قربت اخذ شده باشد و مكلّف آن را بدون نيّت وجوب و التزام به آن بياورد اين نحو از امتثال مخالفت عمليّه و معصيت محسوب مىشود زيرا در واقع مأمور به را ترك نموده و ازاينرو وجوب و تحريم در صدر مسئله را به اين امر مقيّد نموديم كه فعل مورد بحث تعبّدى نباشد .
و حاصل كلام آنكه در غير عبادات موافقت التزاميّه حتّى با علم تفصيلى