بسم اللّه الرحمن الرحيم
متن : امّا المقام الاوّل :
و هو كفاية العلم الاجمالى فى تنجّز التّكليف و اعتباره كالتّفصيلى ، فقد عرفت انّ الكلام فى اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعيّة و عدم كفاية الموافقة الاحتماليّة راجع الى مسئلة البراءة و الاحتياط .
و المقصود هنا بيان اعتباره فى الجملة الّذى اقلّ مرتبته حرمة المخالفة القطعيّة .
ترجمه :
مقام اوّل كفايت علم اجمالى در اثبات تكليف
مرحوم مصنّف مىفرماين :
امّا كلام در مقام اوّل يعنى كفايت نمودن علم اجمالى در اثبات و تنجّز تكليف و معتبر بودن آن همچون علم تفصيلى :
قبلا دانستيد كه سخن در معتبر بودن علم اجمالى به معناى وجوب موافقت قطعيّه و كفايت نكردن موافقت احتمالى مربوط به مسئله برائت و احتياط است .
و مقصود از بحث در اينجا بيان اعتبار اجمالى آن بوده كه اقلّ مرتبه آن حرمت مخالفت قطعيّه مىباشد .
شرح مقصود
قوله : تنجّز التّكليف : براى تكليف چهار مرتبه نقل شده به اين شرح :
1 - مرتبه جعل .
2 - مرتبه انشاء .
3 - مرتبه فعل .
4 - مرتبه تنجّز .
مقصود از « جعل » مرتبهاى است كه مكلّف و قانونگذار تصوّر مضار و