متن : هذا كلّه فى تقديم العلم التّفصيلى على الاجمالى .
و هل يلحق بالعلم التّفصيلى الظّنّ التّفصيلى المعتبر ، فيقدّم على العلم الاجمالى ام لا :
التّحقيق ان يقال :
انّ الظّنّ المذكور إن كان ممّا لم يثبت اعتباره الّا من جهة دليل الانسداد المعروف بين المتأخّرين لاثبات حجّية الظّنّ المطلق فلا اشكال فى جواز ترك تحصيله و الاخذ بالاحتياط اذا لم يتوقّف على التّكرار .
و العجب ممّن يعمل بالامارات من باب الظّنّ المطلق ، ثمّ يذهب الى عدم صحّة عبادة تارك طريقى الاجتهاد و التّقليد و الاخذ بالاحتياط و لعلّ الشّبهة من جهة اعتبار قصد الوجه .
و لابطال هذه الشّبهة و اثبات صحّة عبادة المحتاط محلّ آخر .
ترجمه :
كلام در ظنّ تفصيلى و تقديمش بر علم اجمالى و عدم تقديم برآن
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
مطالب و احكامى كه گفته شد در ارتباط با تقديم علم تفصيلى بر علم اجمالى و عدم وجوب تقديمش برآن بود .
اكنون مىگوييم :
آيا ظنّ تفصيلى همچون علم تفصيلى است بهطورىكه اگر علم تفصيلى را بر علم اجمالى مقدّم دانسته و با تمكّن از تحصيلش اكتفاء بعلم اجمالى را جايز ندانستيم عينا ظنّ تفصيلى همينطور مىباشد يا اينچنين نيست و اگر علم تفصيلى بر علم اجمالى مقدّم بوده دليل نيست كه ظنّ تفصيلى نيز اينطور باشد .