تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
قوله : اذ لا شاهد لها : ضمير در « لها » به دعوى راجع است . قوله : به غير ذلك : مشاراليه « ذلك » علم بمقرّب بودن مأتى به در حين عمل مىباشد . قوله : العمل بالاحتياط : يعنى امتثال اجمالى . متن : لكنّ الظّاهر كما هو المحكيّ عن بعض ثبوت الاتّفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط اذا توقّف على تكرار العبادة ، بل الظّاهر المحكيّ من الحلّى فى مسئلة الصّلاة فى الثّوبين عدم جواز التّكرار للاحتياط حتّى مع عدم التّمكّن من العلم التّفصيلى و إن كان ما ذكره من التّعميم ممنوعا و حينئذ فلا يجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم بالماء المطلق او بجهة القبلة او فى ثوب طاهر ان يتوضا وضوءين يقطع بوقوع احدهما بالماء المطلق او يصلّى الى جهتين يقطع بكون احدهما القبلة او فى ثوبين يقطع بطهارة احدهما . لكنّ الظّاهر من صاحب المدارك التأمّل بل ترجيح الجواز فى المسألة الاخيرة و لعلّه متأمّل فى الكلّ ، اذ لا خصوصية للمسألة الاخيرة . ترجمه :

عدم جواز احتياط در عبادات و نقل رأى برخى از فقهاء

سپس مرحوم مصنّف در مقام استدراك برآمده و مىفرماين : ولى طبق آنچه از برخى حكايات شده در موردى كه احتياط متوقّف بر تكرار عبادت باشد باتّفاق فقهاء احتياط جايز نبوده و به آن نمىتوان اكتفاء نمود . بلكه از مرحوم حلّى حكايت شده كه ايشان در مسئله نماز در ثوبين مشتبهين فرموده‌اند تكرار نماز به جهت احتياط جايز نيست حتّى در فرضى كه از تحصيل علم تفصيلى متمكّن نباشند .