تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
نماز در لباس پاك خوانده شده اگرچه نمىداند نماز اوّلى بوده يا دوّمى . قوله : ام لا يكتفى به : ضمير در « به » به علم اجمالى راجع است . قوله : و الكلام من الجهة الاولى : مقصود از « جهت اولى » اثبات تكليف بعلم اجمالى است . قوله : و المتكفّل للتّكلّم فى المرتبة الثانيّة : مقصود از « مرتبه ثانيه » وجوب موافقت قطعيّه است . قوله : فالمقصود فى المقام الاوّل : منظور از مقام اوّل ثبوت تكليف بعلم اجمالى است . قوله : التّكلّم فى المرتبة الاولى : مقصود از « مرتبه اولى » حرمت مخالفت قطعيّه است . متن : فنقول : مقتضى القاعدة جواز الاقتصار فى الامتثال بالعلم الاجمالى باتيان المكلّف به امّا فيما لا يحتاج سقوط التّكليف فيه الى قصد الاطاعة ، ففى غاية الوضوح . و امّا فيما يحتاج الى قصد الاطاعة . فالظّاهر ايضا تحقّق الاطاعة اذا قصد الاتيان بشيئين يقطع بكون احدهما المأمور به . ترجمه :

كلام در كفايت علم اجمالى نسبت بمقام امتثال

مرحوم مصنّف مىفرماين : مقتضاى قاعده اينست كه در مقام امتثال بتوان بعلم اجمالى اكتفاء نمود : امّا در موردى كه سقوط تكليف نياز به قصد اطاعت و نيّت قربت نداشته باشد امر بسيار روشن و مسئله بدون شكّ و شبهه مىباشد . و امّا در موضعى كه به قصد قربت احتياج بوده و تكليف بدون تحقّق آن ساقط نگردد :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 211 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى