نماز در لباس پاك خوانده شده اگرچه نمىداند نماز اوّلى بوده يا دوّمى .
قوله : ام لا يكتفى به : ضمير در « به » به علم اجمالى راجع است .
قوله : و الكلام من الجهة الاولى : مقصود از « جهت اولى » اثبات تكليف بعلم اجمالى است .
قوله : و المتكفّل للتّكلّم فى المرتبة الثانيّة : مقصود از « مرتبه ثانيه » وجوب موافقت قطعيّه است .
قوله : فالمقصود فى المقام الاوّل : منظور از مقام اوّل ثبوت تكليف بعلم اجمالى است .
قوله : التّكلّم فى المرتبة الاولى : مقصود از « مرتبه اولى » حرمت مخالفت قطعيّه است .
متن : فنقول :
مقتضى القاعدة جواز الاقتصار فى الامتثال بالعلم الاجمالى باتيان المكلّف به امّا فيما لا يحتاج سقوط التّكليف فيه الى قصد الاطاعة ، ففى غاية الوضوح .
و امّا فيما يحتاج الى قصد الاطاعة .
فالظّاهر ايضا تحقّق الاطاعة اذا قصد الاتيان بشيئين يقطع بكون احدهما المأمور به .
ترجمه :
كلام در كفايت علم اجمالى نسبت بمقام امتثال
مرحوم مصنّف مىفرماين :
مقتضاى قاعده اينست كه در مقام امتثال بتوان بعلم اجمالى اكتفاء نمود :
امّا در موردى كه سقوط تكليف نياز به قصد اطاعت و نيّت قربت نداشته باشد امر بسيار روشن و مسئله بدون شكّ و شبهه مىباشد .
و امّا در موضعى كه به قصد قربت احتياج بوده و تكليف بدون تحقّق آن ساقط نگردد :