خرج آن برآمده باشد در اين مورد نيز بر كسى كه مىداند مال از آن او نيست و مال ديگرى مىباشد واجبست او را ارشاد كرده و از تصميمى كه دارد مرتدع سازد .
و حاصل كلام آنكه در اين چهار مورد از طريق شرع احراز نمودهايم كه شارع مقدّس راضى به مخالفت نبوده و بتحقّق هيچيك از اين امور در خارج خشنود نمىباشد امّا در غير موارد مزبور دليلى بر وجوب ارشاد نداريم چه در قطّاع و چه در غير آن .
قوله : بل الاموال فى الجملة : مقصود اموال قابل توجّه است اعمّ از اينكه مورد توجّه بودنش بخاطر كثرت آن بوده يا به واسطه عظمت قيمتش باشد بهطورىكه شرعا حفاظت و صيانتش لازم و واجب است .
امّا مالى كه به ملاحظه قلّت يا بىارزش بودنش مورد اعتناء و توجّه نيست بهطورىكه شرعا حفظ آن لازم نمىباشد ردع و ارشاد در آن لازم و واجب نيست چه آنكه وجوب ارشاد و ردع از اشتباه به منظور لزوم حفظ و وجوب صيانت است و وقتى اين امر لازم نبود لاجرم وجوب ارشاد نيز منتفى مىشود .
متن : و امّا فيما عدا ذلك ممّا يتعلّق بحقوق اللّه سبحانه فلا دليل على وجوب الرّدع فى القطّاع كما لا دليل عليه فى غيره ، و لو بنى على وجوب ذلك فى حقوق اللّه سبحانه من باب الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر كما هو ظاهر بعض النّصوص و الفتاوى لم يفرق ايضا بين القطّاع و غيره .
و ان اريد بذلك انّه بعد انكشاف الواقع لا يجزى ما اتى به على طبق قطعه ، فهو ايضا حقّ فى الجملة ، لانّ المكلّف ان كان تكليفه حين العمل مجرّد الواقع من دون مدخليّة للاعتقاد فالمأتى به المخالف للواقع لا يجزى عن الواقع سواء القطّاع و غيره .
و ان كان للاعتقاد مدخل فيه كما فى امر الشّارع بالصّلاة الى ما يعتقد كونها قبلة ، فانّ قضيّة هذا كفاية القطع المتعارف لا قطع القطّاع فيجب عليه الاعادة ، و ان لم تجب على غيره .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 198
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٨