اقتضاء در آن بفعليّت رسيده باشد و بديهى است كه ترك قتل مؤمن به وصف جهالت فاعل چگونه مىتواند اقتضاى قبح در تجرّى را خنثى كند با اينكه خود مدّعى معترف است كه اين ترك امكان بحت و ماهيّت صرف بوده و نه حسنى دارد و نه قبحى .
قوله : و مجرّد تحقّق ترك قتل المؤمن فى ضمنه : ضمير در « ضمنه » به تجرّى عود مىكند .
قوله : لا يرفع قبحه : يعنى قبح تجرّى .
قوله : اذا انضمّ اليهما ما يصرفهما الى المصلحة : ضمير در « اليهما » به كذب و ضرب راجع است چنانچه ضمير تثنيه در « يصرفهما » نيز چنين مىباشد .
قوله : اذا جهل الفاعل بذلك : مشار اليه « ذلك » مصلحت مىباشد .
متن : ثمّ : انّه ذكر هذا القائل فى بعض كلماته انّ التّجرّى اذا صادف المعصية الواقعيّة تداخل عقابهما ، و لم يعلم معنى محصّل لهذا الكلام ، اذ مع كون التّجرّى عنوانا مستقلا فى استحقاق العقاب لا وجه للتّداخل ان اريد به وحدة العقاب ، فانّه ترجيح بلا مرجّح و سيجيء فى الرّواية « انّ على الرّاضى انّما و على الدّاخل اثمان » .
و ان اريد به عقاب زائد على عقاب محض التّجرى فهذا ليس تداخلا ، لانّ كلّ فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه على ما كان فيه احدهما .
ترجمه :
شطرى ديگر از مقاله مرحوم صاحب فصول ( ره )
مرحوم صاحب فصول پس از بيان مطالب ياد شده مىفرماين :
تجرّى در جائى كه با معصيت واقعى مصادف شود عقاب عصيان و تجرّى با هم تداخل مىنمايند .