تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 851

مساهمون:

ص٨٥١
قال : قلت له : اصاب ثوبى دم رعاف او غيره او شىء من المنى ، فعلّمت اثره الى ان اصيب له الماء ، فحضرت الصّلاة و نسيت انّ بثوبى شيئا و صلّيت ، ثمّ انّى ذكرت بعد ذلك ؟ قال : تعيد الصّلاة و تغسله . قلت : فان لم اكن رأيت موضعه و علمت انّه قد اصابه ، فطلبته و لم اقدر عليه ، فلمّا صلّيت وجدته ؟ قال عليه السّلام : تغسله و تعيد . قلت : فان ظننته انّه قد اصابه و لم أتيقّن ذلك ، فنظرت ، فلم أر شيئا ، فصلّيت ، فرأيت فيه ؟ قال : تغسله و لا تعيد الصّلاة . قلت : لم ذلك ؟ قال : لانّك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشّكّ ابدا . قلت : فانّى قد علمت انّه قد اصابه و لم ادر اين هو ، فاغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك النّاحية الّتى ترى انّه قد اصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك . قلت : فهل علىّ ان شككت فى انّه اصابه شىء أن انظر فيه ؟ قال : لا ، و لكنّك انّما تريد أن تذهب الشّكّ الّذى وقع فى نفسك . قلت : ان رأيته فى ثوبى و انا فى الصّلاة ؟ قال : تنقض الصّلاة و تعيد اذا شككت فى موضع منه ثمّ رأيته و ان لم تشكّ ، ثمّ رأيته رطبا قطعت الصّلاة و غسلته ثمّ به نيت على الصّلاة ، لانّك لا تدرى لعلّه شىء اوقع عليك ، فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشّكّ .