تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 849

مساهمون:

ص٨٤٩
مىباشد . قوله : كما ربّما يؤخذ فيما له دخل فيه : ضمير نائب فاعلى در « يؤخذ » به مفهوم يقين راجع بوده و ضمير مجرورى در « فيه » به موضوع برمىگردد و اين عبارت كنايه از موضوعيّت يقين مىباشد . متن : ثمّ انّه حيث كان كلّ من الحكم الشّرعى و موضوعه مع الشّكّ قابلا للتّنزيل بلا تصرّف و تأويل غاية الامر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه و تنزيل الحكم بجعل مثله كما اشير اليه آنفا كان قضيّة « لا تنقض » ظاهرة فى اعتبار الاستصحاب فى الشّبهات الحكميّة و الموضوعيّة . و اختصاص المورد بالاخيرة لا يوجب تخصيصها بها ، خصوصا بعد ملاحظة انّها قضيّة كلّيّة ارتكازيّة قد اتى بها فى غير مورد لاجل الاستدلال بها على حكم المورد فتأمّل . ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : چون هريك از حكم شرعى و موضوعش در صورت شكّ قابليّت براى تنزيل را داشته بدون اينكه محتاج به تصرّف و تأويلى باشيم منتهى تنزيل موضوع به اينست كه حكمى مماثل با حكمش جعل شده و تنزيل حكم بجعل حكمى مماثل با آن مىباشد چنانچه عن‌قريب به آن اشاره نموديم لاجرم قضيّه « لا تنقض » ظاهر است در اعتبار استصحاب هم در شبهات حكميّه و هم در شبهات موضوعيّه . و اينكه مورد حديث اختصاص باخير يعنى شبهه موضوعيّه دارد موجب نمىشود كه آن را فقط بشبهات موضوعيّه اختصاص دهيم على الخصوص پس از ملاحظه اين معنا كه قضيّه « لا تنقض اليقين بالشّكّ »