است .
قوله : كما هو ظاهر القضيّة : يعنى قضيّه « لا تنقض اليقين بالشّكّ » .
قوله : بناء على التّصرّف فيها : ضمير در « فيها » به قضيّه راجع است .
قوله : بالتّجوّز : به اينكه مجازا از يقين ، متيقّن اراده شود .
قوله : او الاضمار : به اينكه آثار يقين مضمر و مقدّر گرفته شود .
قوله : بداهة انّه كما لا يتعلّق النّقض الاختيارى : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : القابل لورود النّهى عليه : چه آنكه نقض غير اختيارى بلكه هر فعلى كه در اختيار مكلّف نيست صلاحيّت براى نهى را ندارد .
قوله : بنفس اليقين : كلمه « بنفس » جارّ و مجرور ، متعلّق است به « لا يتعلّق » .
قوله : بما كان على يقين منه : مقصود متيقّن است .
قوله : او احكام اليقين : مقصود آثار يقين است .
قوله : التّصرّف بذلك : مشاراليه « ذلك » تجوّز و اضمار مىباشد .
قوله : فلا مجوّز له : ضمير در « له » به تصرّف راجع است .
متن :
لا يقال
لا محيص عنه ، فانّ النّهى عن النّقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنّسبة الى اليقين و آثاره لمنافاته مع المورد .
فانّه يقال
انّما يلزم لو كان اليقين ملحوظا بنفسه و بالنّظر الاستقلالى لا ما اذا كان ملحوظا بنحو المرآتيّة و بالنّظر الآلى كما هو الظّاهر فى مثل قضيّة « لا تنقض اليقين » حيث تكون ظاهرة عرفا فى انّها كناية عن لزوم البناء
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 844
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٤٤