فانّه يقال
لا شبهة فى انّه لا بدّ فى جوازه من بقاء الرّأى و الاعتقاد و لذا لو زال بجنون و تبدّل و نحوهما لما جاز قطعا كما اشير اليه آنفا .
هذا بالنّسبة الى التّقليد الابتدائى و امّا الاستمرارى فربّما يقال بانّه قضيّة استصحاب الاحكام الّتى قلّده فيها ، فانّ رأيه و ان كان مناطا لعروضها و حدوثها الّا انّه عرفا من اسباب العروض لا من مقوّمات الموضوع و المعروض و لكنّه لا يخفى انّه لا يقين بالحكم شرعا سابقا ، فانّ جواز التّقليد ان كان به حكم العقل و قضيّة الفطرة كما عرفت فواضح فانّه لا يقتضى ازيد من تنجّز ما اصابه من التّكليف و العذر فيما أخطأ و هو واضح .
و ان كان بالنّقل فكذلك على ما هو التّحقيق من انّ قضيّة الحجّيّة شرعا ليست الّا ذلك لا انشاء احكام شرعيّة على طبق مؤدّيها ، فلا مجال لاستصحاب ما قلّده لعدم القطع به سابقا الّا على ما تكلّفنا فى بعض تنبيهات الاستصحاب فراجع و لا دليل على حجّيّة رأيه السّابق فى اللّاحق .
ترجمه :
سؤال و اشكال
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر در مقام اشكال گفته شود :
بلى ، قبول داريم كه اعتقاد و رأى با مرگ زائل و معدوم مىشوند زيرا موضوع آن معدوم گرديده ولى در عين حال مجرّد حدوث اعتقاد در وقت حيات براى جواز تقليد كافى بوده و به همين امر مىتوان براى بعد از موت اكتفاء كرد چنانچه در روايت مجرّد حدوث نقل در وقت حيات كافى بوده و پس از مرگ راوى خبر مروى را مىتوان از وى حكايت كرد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1320
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٢٠