تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1306

مساهمون:

ص١٣٠٦
تحرير و شرح قوله : لا يدلّ على جواز اخذه و اتّباعه : ضمير در « اخذه » و « اتّباعه » به فتوى راجع است . قوله : فى انّه كما لا يجوز التّقليد فيها : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و در « فيها » به اصول اعتقادى برمىگردد . قوله : كذلك لا يجوز فيها : ضمير در « فيها » به مسائل فرعيّه برمىگردد . قوله : لسهولتها : يعنى لسهولة المسائل الفرعيّة . قوله : مع انّه مع الفارق : ضمير در « انّه » به قياس برمىگردد . قوله : بخلافها ، فانّها ممّا لا تعدّ و لا تحصى : ضمائر مؤنّث به مسائل فرعيّه راجع مىباشند . متن : فصل اذا علم المقلّد اختلاف الاحياء فى الفتوى مع اختلافهم فى العلم و الفقاهة فلا بدّ من الرّجوع الى الافضل اذا احتمل تعيّنه ، للقطع بحجّيّته و الشّكّ فى حجّيّة غيره و لا وجه لرجوعه الى الغير فى تقليده الّا على نحو دائر . نعم ، لا بأس برجوعه اليه اذا استقلّ عقله بالتّساوى و جواز الرّجوع اليه ايضا او جوّز له الافضل بعد رجوعه اليه . هذا حال العاجر عن الاجتهاد فى تعيين ما هو قضيّة الادلّة فى هذه المسألة و امّا غيره فقد اختلفوا فى جواز تقديم المفضول و عدم جوازه : ذهب بعضهم الى الجواز و المعروف بين الاصحاب على ما قيل عدمه و هو الاقوى ، للاصل و عدم دليل على خلافه . و لا اطلاق فى ادلّة التّقليد بعد الغضّ عن نهوضها على مشروعيّة اصله ، لوضوح انّها انّما تكون بصدد بيان اصل جواز الاخذ بقول العالم لا فى كلّ حال من غير تعرّض اصلا لصورة معارضته بقول الفاضل كما هو شأن سائر