تحرير و شرح
قوله : لا يدلّ على جواز اخذه و اتّباعه : ضمير در « اخذه » و « اتّباعه » به فتوى راجع است .
قوله : فى انّه كما لا يجوز التّقليد فيها : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و در « فيها » به اصول اعتقادى برمىگردد .
قوله : كذلك لا يجوز فيها : ضمير در « فيها » به مسائل فرعيّه برمىگردد .
قوله : لسهولتها : يعنى لسهولة المسائل الفرعيّة .
قوله : مع انّه مع الفارق : ضمير در « انّه » به قياس برمىگردد .
قوله : بخلافها ، فانّها ممّا لا تعدّ و لا تحصى : ضمائر مؤنّث به مسائل فرعيّه راجع مىباشند .
متن :
فصل
اذا علم المقلّد اختلاف الاحياء فى الفتوى مع اختلافهم فى العلم و الفقاهة فلا بدّ من الرّجوع الى الافضل اذا احتمل تعيّنه ، للقطع بحجّيّته و الشّكّ فى حجّيّة غيره و لا وجه لرجوعه الى الغير فى تقليده الّا على نحو دائر .
نعم ، لا بأس برجوعه اليه اذا استقلّ عقله بالتّساوى و جواز الرّجوع اليه ايضا او جوّز له الافضل بعد رجوعه اليه .
هذا حال العاجر عن الاجتهاد فى تعيين ما هو قضيّة الادلّة فى هذه المسألة و امّا غيره فقد اختلفوا فى جواز تقديم المفضول و عدم جوازه :
ذهب بعضهم الى الجواز و المعروف بين الاصحاب على ما قيل عدمه و هو الاقوى ، للاصل و عدم دليل على خلافه .
و لا اطلاق فى ادلّة التّقليد بعد الغضّ عن نهوضها على مشروعيّة اصله ، لوضوح انّها انّما تكون بصدد بيان اصل جواز الاخذ بقول العالم لا فى كلّ حال من غير تعرّض اصلا لصورة معارضته بقول الفاضل كما هو شأن سائر
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1306
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٠٦