تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1289

مساهمون:

ص١٢٨٩
جعل مىگردد ، بنابراين غير از حكم واقعى اصلا حكمى ديگر وجود ندارد در نتيجه بايد گفت : در موردى كه حجّت همچون علم يا طريق معتبر بر واقع قائم شد و آن را نشان داد ، واقع در حقّ مكلّف منجّز شده و در جائى كه حجّت با واقع اصابت نكند واقع را نمىتوان حكم منجّز و فعلى دانست . تحرير و شرح قوله : و هو ممّا يختلف باختلاف الآراء : ضمير « هو » به حكم فعلى عود مىكند . قوله : بناء على اعتبارها من باب الطّريقيّة : ضمير در « اعتبارها » به اخبار راجع است . قوله : منع كونها احكاما كذلك : كلمه « كذلك » يعنى طريقى . قوله : و انّ قضيّة حجّيّتها : يعنى حجّيّة الأمارات . قوله : فيصير منجّزا : ضمير در « يصير » به حكم واقعى راجع است . متن : فصل اذا اضمحلّ الاجتهاد السّابق بتبدّل الرّأى الاوّل بالآخر او بزواله بدونه فلا شبهة فى عدم العبرة به فى الاعمال اللّاحقة و لزوم اتّباع الاجتهاد اللّاحق مطلقا او الاحتياط فيها . و امّا الاعمال السّابقة الواقعة على وفقه المختلّ فيها ما اعتبر فى صحّتها بحسب هذا الاجتهاد فلا بدّ من معاملة البطلان معها فيما لم ينهض دليل على صحّة العمل فيما اذا اختلّ فيه لعذر كما نهض فى الصّلاة و غيرها مثل : لا تعاد و حديث الرّفع بل الاجماع على الاجزاء فى العبادات على ما ادّعى و ذلك فيما كان بحسب الاجتهاد الاوّل قد حصل القطع بالحكم و قد اضمحلّ واضح ،