مىكند .
قوله : بصدد استنباطه : يعنى استنباط الحكم .
قوله : من ادلّته : يعنى ادلّة الحكم .
قوله : و تعيينه بحسبها : ضمير در « تعيينه » به حكم و در « بحسبها » به ادلّه برمىگردد .
قوله : و لو كان غرضهم منه : يعنى غرض المخالفين من التّصويب .
قوله : لا يكاد يعقل : زيرا بحسب فرض حكم شرعى موقوف است بر ظنّ مجتهد به آن و ظنّ به حكم نيز موقوف است بر وجود حكم در واقع و اين دور است كه امر غير معقولى مىباشد .
قوله : فكيف يتفحّص عمّا لا يكون له عين و لا اثر : مقصود از « ماء موصوله » در « عمّا » حكم شرعى است .
متن : الّا ان يراد التّصويب بالنّسبة الى الحكم الفعلى و انّ المجتهد و ان كان يتفحّص عمّا هو الحكم واقعا و انشاء الّا انّ ما ادّى اليه اجتهاده يكون هو حكمه الفعلى حقيقة و هو ممّا يختلف باختلاف الآراء ضرورة و لا يشترك فيه الجاهل و العالم بداهة .
و ما يشتركان فيه ليس به حكم حقيقة بل انشاء ، فلا استحالة فى التّصويب بهذا المعنى بل لا محيص عنه فى الجملة بناء على اعتبار الاخبار من باب السّببيّة و الموضوعيّة كما لا يخفى و ربّما يشير اليه ما اشتهرت بيننا « انّ ظنّيّة الطّريق لا تنافى قطعيّة الحكم » .
نعم ، بناء على اعتبارها من باب الطّريقيّة كما هو كذلك فمؤدّيات الطّرق و الامارات المعتبرة ليست به احكام حقيقيّة نفسيّة و لو قيل بكونها احكاما طريقيّة و قد مرّ غير مرّة امكان منع كونها احكاما كذلك ايضا و انّ قضيّة حجّيّتها ليست الّا تنجيز مؤدّياتها عند اصابتها و العذر عند خطائها فلا يكون حكم اصلا الّا الحكم الواقعى فيصير منجّزا فيما قام عليه حجّة من علم او
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1287
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٨٧