تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1285

مساهمون:

ص١٢٨٥
فما يؤدّى اليه الاجتهاد هو حكمه تبارك و تعالى . و لا يخفى انّه لا يكاد يعقل الاجتهاد فى حكم المسألة الّا اذا كان لها حكم واقعا حتّى صار المجتهد بصدد استنباطه من ادلّته و تعيينه بحسبها ظاهرا ، فلو كان غرضهم من التّصويب هو الالتزام بانشاء احكام فى الواقع بعدد الآراء بان تكون الاحكام المؤدّى اليها الاجتهادات احكاما واقعيّة كما هى ظاهريّة فهو و ان كان خطاء من جهة تواتر الاخبار و اجماع اصحابنا الاخيار على انّ له تبارك و تعالى فى كلّ واقعة حكما يشترك في الكلّ الّا انّه غير محال . و لو كان غرضهم منه الالتزام بانشاء الاحكام على وفق آراء الاعلام بعد الاجتهاد فهو ممّا لا يكاد يعقل فكيف يتفحّص عمّا لا يكون له عين و لا اثر او يستظهر من الآية او الخبر . ترجمه :

فصل در بيان تخطئه و تصويب و اشكال مرحوم مصنّف به تصويب

مرحوم مصنّف مىفرماين : اتّفاق علماء است كه در عقليّات صاحب‌نظران بخطاء مىروند ولى در مسائل و مطالب شرعيّه بينشان اختلاف مىباشد : علماء اماميّه در شرعيّات نيز به تخطئه قائل شده و فرموده‌اند : در هر مسأله‌اى حقتعالى حكمى جعل و تأسيس فرموده كه گاهى اجتهاد به آن منجر شده و زمانى به غيرش منتهى مىگردد و مخالفين ما يعنى اهل سنّت به تصويب گرويده و گفته‌اند : بعدد آراء مجتهدين حقتعالى احكام جعل و تأسيس نموده لذا آنچه اجتهاد به آن منتهى گردد همان حكم اللّه محسوب مىشود . و به عبارت ديگر : حكم اللّه تابع اجتهاد و رأى مجتهد مىباشد لذا