كان المجتهد ممّن كان باب العلم او العلمى بالاحكام مفتوحا له على ما يأتى من الادلّة على جواز التّقليد بخلاف ما اذا انسدّ عليه بابهما فجواز تقليد الغير عنه فى غاية الاشكال ، فانّ رجوعه اليه ليس من رجوع الجاهل الى العالم بل الى الجاهل .
و ادلّة جواز التّقليد انّما دلّت على جواز رجوع غير العالم الى العالم كما لا يخفى .
و قضيّة مقدّمات الانسداد ليست الّا حجّيّة الظّنّ عليه لا على غيره ، فلا بدّ فى حجّيّة اجتهاد مثله على غيره من التماس دليل آخر غير دليل التّقليد و غير دليل الانسداد و الجارى فى حقّ المجتهد من اجماع او جريان مقدّمات دليل الانسداد فى حقّه بحيث تكون منتجة بحجّيّة الظّنّ الثّابت حجّيّته بمقدّماته له ايضا .
و لا مجال لدعوى الاجماع و مقدّماته كذلك غير جارية فى حقّه ، لعدم انحصار المجتهد به او عدم لزوم محذور عقلى من عمله بالاحتياط و ان لزم منه العسر اذا لم يكن له سبيل الى اثبات عدم وجوبه مع عسره .
ترجمه : گفتيم تحيّر و تردّد مجتهد در مسائل نسبت به حكم واقعى آنها مىباشد و امّا نسبت به حكم فعلى و ظاهرى اصلا هيچ تردّدى براى ايشان در آن نمىباشد .
و بايد توجّه داشت همانطورىكه هيچ اشكالى در امكان اجتهاد مطلق وجود ندارد شكّ و شبههاى نيز در جواز عمل به اين نوع از اجتهاد براى كسى كه متّصف به آنست در بين نيست يعنى مجتهد مطلق مىتواند باجتهاد خويش عمل كند .
امّا جواز عمل ديگرى به اين اجتهاد و به عبارت ديگر جواز تقليد مجتهد مطلق آن نيز مورد اشكال و شكّ و شبهه نمىباشد مشروط به اينكه مجتهد از كسانى كه باب علم يا علمى به احكام برايش مفتوح است باشد چنانچه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1263
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٦٣