تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1261

مساهمون:

ص١٢٦١
متن : فصل ينقسم الاجتهاد الى مطلق و تجزّ : فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعليّة من امارة معتبرة او اصل معتبر عقلا او نقلا فى الموارد الّتى لم يظفر فيها بها . و التّجزّى هو ما يقتدر به على استنباط بعض الاحكام . ثمّ ، انّه لا اشكال فى امكان المطلق و حصوله للاعلام و عدم التّمكّن من التّرجيح فى المسألة و تعيين حكمها و التّردّد منهم فى بعض المسائل انّما هو بالنّسبة الى حكمها الواقعى لاجل عدم دليل مساعد فى كلّ مسئلة عليه او عدم الظّفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللّازم لا لقلّة الاطّلاع او قصور الباع . ترجمه :

فصل تقسيم اجتهاد به مطلق و تجزّى

مرحوم مصنّف مىفرماين : اجتهاد به دو قسم تقسيم مىشود : 1 - اجتهاد مطلق . 2 - اجتهاد بنحو تجزّى . اجتهاد مطلق آنست كه شخص به واسطه‌اش بر استنباط احكام فعليّه از اماره معتبر يا در مواردى كه به اماره ظفر نيافته از اصلى كه عقلا يا نقلا معتبر است اقتدار پيدا نمايد . و اجتهاد بنحو تجزّى آنست كه شخص به واسطه آن بر استنباط برخى از احكام فعليّه از روى مدارك مزبور اقتدار پيدا نمايد . سپس مىفرماين : اشكال و ايرادى نيست در اينكه اجتهاد مطلق امر ممكنى است و براى حضرات علماء اعلام حاصل مىباشد .