تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1231

مساهمون:

ص١٢٣١
متواتر هستند امر چنين است يا تعبّدا صدورشان از معصوم عليه السّلام باشد چنانچه در دو خبرى كه تعبّد بصدور يكى و ترك تعبّد بصدور ديگرى ممكن نيست حال اين‌گونه مىباشد و حال آنكه در مورد بحث ( يكى ارجح صدورا از ديگرى است ) امكان آن هست كه به صدور احدهما متعبّد شده و به مقتضاى ادلّه ترجيح از حيث صدور حكم نمائيم خبر مزبور از امام عليه السّلام صادر شده و ديگرى صادر نگرديده بنابراين جا ندارد در چنين موردى پاى مرجّح جهتى را به ميان كشيده و آن را مناط و ملاك ترجيح قرار دهيم . متن : ان قلت انّ الاصل فى الخبرين الصّدور ، فاذا تعبّدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقيّة كما يقتضى ذلك الحكم بارادة خلاف الظّاهر فى اضعفهما ، فيكون هذا المرجّح نظير التّرجيح بحسب الدّلالة مقدّما على التّرجيح بحسب الصّدور . قلت لا معنى للتّعبّد بصدورهما مع وجوب حمل احدهما المعيّن على التّقيّة ، لانّه الغاء لاحدهما فى الحقيقة . و قال بعد جملة من الكلام : فمورد هذا التّرجيح تساوى الخبرين من حيث الصّدور امّا علما كما فى المتواترين او تعبّدا كما فى المتكافئين من الاخبار . و امّا ما وجب فيه التّعبّد بصدور احدهما المعيّن دون الآخر فلا وجه لاعمال هذا المرجّح فيه ، لانّ جهة الصّدور متفرّعة على اصل الصّدور انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد فى علوّ مقامه .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1231 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى