تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 828

مساهمون:

ص٨٢٨
و سبق « فانّه على يقين الخ » لا يكون قرينة عليه مع كمال الملاءمة مع الجنس ايضا فافهم . مع انّه غير ظاهر فى اليقين بالوضوء ، لقوّة احتمال ان يكون « من وضوئه » متعلّقا بالظّرف لا بيقين و كان المعنى : فانّه كان من طرف وضوئه على يقين . و عليه لا يكون الاوسط الّا اليقين لا اليقين بالوضوء كما لا يخفى على المتأمّل . و بالجملة : لا يكاد يشكّ فى ظهور القضيّة فى عموم اليقين و الشّكّ خصوصا بعد ملاحظة تطبيقها فى الاخبار على غير الوضوء ايضا . ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : با تحقيقى كه نموده و معنائى كه ذكر كرديم معلوم شد اين احتمال يعنى اختصاص دادن قضيّه « لا تنقض اليقين بالشّكّ » را به يقين و شكّ در باب وضوء جدّا ضعيف و غير قابل اعتماد مىباشد و وجه ضعف آن اينست كه : اختصاص مذكور با ظهور تعليل در آوردن امر ارتكازى نه تعبّدى تنافى دارد يعنى مسلّما و بطور قطع جمله « فانّه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشّكّ » حاكى از كبراى كلّى و قاعده ارتكازى است نه صرف تعبّد شارع و امر به اينكه در يقين به چيزى اگر بعدا شكّ حاصل شد بايد شكّ را ناديده فرض كرد و به يقين عمل نمود .

ذكر تأييد براى ارتكازى بودن قضيّه لا تنقض

سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 828 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى