تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1217

مساهمون:

ص١٢١٧
قوله : الى ما لا يجوز الانتهاء اليه عرفا : و آن حدّى است كه عرفا مستهجن و قبيح تلقّى گردد . قوله : فضلا عمّا اذا كانت مستوعبة : مثل اينكه مولائى به عبدش گفته : اكرم العلماء سپس افزوده و لا تكرم الفسّاق منهم و پس از آن گفته و لا تكرم العدول من العلماء . پرواضح است پس از اخراج فسّاق و عدول از تحت علماء هيچ فردى براى عام باقى نمىماند تا اكرامش واجب باشد . قوله : فلا بدّ حينئذ : يعنى حين انتهاء التّخصيص الى ما لا يجوز الانتهاء اليه عرفا . قوله : من معاملة التّباين بينه : يعنى بين العام . قوله : و بين مجموعها : يعنى مجموع الخصوصات . قوله : و من ملاحظة التّرجيح بينهما : يعنى بين العامّ و مجموع الخصوصات . قوله : و عدم : يعنى و عدم التّرجيح . قوله : فلو رجّح جانبها : يعنى جانب الخصوصات على العام . قوله : فلا مجال للعمل به : ضمير در « به » به عام برمىگردد . قوله : بخلاف ما لو رجّح طرفه : يعنى طرف العام . قوله : او قدّم تخييرا : ضمير نائب فاعلى به عام برمىگردد . قوله : فلا يطرح منها : يعنى من الخصوصات . قوله : ما لا يلزم مع طرحه المحذور من التّخصيص الخ : مقصود از « محذور » استهجان مىباشد . قوله : انّما كان بينه و بين مجموعها : ضمير در « بينه » به عام و در « مجموعها » به خصوصات برمىگردد . قوله : لا جميعها : يعنى لا كلّ فرد فرد من الخصوصات .