قوله : لا عدم استعماله فيه : ضمير در « استعماله » به عام و در « فيه » به عموم عود مىكند .
قوله : لافادة القاعدة الكلّيّة : كلمه « القاعدة » كه مقصود از آن عام است فاعل براى « افاده » بوده و « الكلّيّة » كه مراد از آن عموم است مفعولش مىباشد .
قوله : فيعمل بعمومها : يعنى عموم قاعده .
قوله : ما لم يعلم بتخصيصها : يعنى تخصيص قاعده .
قوله : و الّا : يعنى و اگر عمل بعموم آن نكنيم .
قوله : لجواز استعماله حينئذ فيه : ضمير در « استعماله » به عام راجع بوده و مقصود از « حينئذ » حين التّخصيص مىباشد و ضمير در « فيه » به تمام الباقى عود مىكند .
قوله : يجوز ان ينتهى اليها التّخصيص : و آن مرتبهاى است كه تخصيص در آن قبيح و مستهجن محسوب مىشود .
قوله : لا توجب انعقاد ظهور له : ضمير در « له » به عام عود مىكند .
قوله : لا فيه و لا فى غيره : ضمائر مجرورى به تمام الباقى راجع مىباشند .
قوله : لمرتبة منها : يعنى من المراتب .
قوله : لجواز ارادتها : يعنى ارادة المراتب .
متن : نعم ، ربّما يكون عدم نصب قرينة مع كون العامّ فى مقام البيان قرينة على ارادة التّمام و هو غير ظهور العامّ فيه فى كلّ مقام .
فانقدح بذلك انّه لا بدّ من تخصيص العامّ بكلّ واحد من الخصوصات مطلقا و لو كان بعضها مقدّما او قطعيّا ما لم يلزم منه محذور انتهائه الى ما لا يجوز الانتهاء اليه عرفا و لو لم يكن مستوعبة لافراده فضلا عمّا اذا كانت مستوعبة لها ، فلا بدّ حينئذ من معاملة التّباين بينه و بين مجموعها و من
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1214
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢١٤