تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1210

مساهمون:

ص١٢١٠
قوله : و لو كان قطعيّا : ضمير در « كان » به مخصّص برمىگردد . قوله : لا ينثلم به ظهوره : ضمير در « به » به تخصيص و در « ظهوره » به عام برمىگردد . قوله : و ان انثلم به حجّيّته : ضمير در « به » به تخصيص برگشته و در « حجّيّته » به عام عود مىكند . قوله : و لذلك يكون بعد التّخصيص حجّة : كلمه « لذلك » يعنى و بخاطر اينكه نسبت به ملاحظه ظهورات است و ظهور عام بعد از تخصيص منثلم نمىشود . قوله : لاصالة عمومه بالنّسبة اليه : يعنى بالنّسبة الى الباقى . متن : لا يقال انّ العامّ بعد تخصيصه بالقطعى لا يكون مستعملا فى العموم قطعا فكيف يكون ظاهرا فيه . فانّه يقال انّ المعلوم عدم ارادة العموم لا عدم استعماله فيه ، لافادة القاعدة الكلّيّة ، فيعمل بعمومها ما لم يعلم بتخصيصها و الّا لم يكن وجه فى حجّيّته فى تمام الباقى ، لجواز استعماله حينئذ فيه و فى غيره من المراتب الّتى يجوز ان ينتهى اليها التّخصيص . و اصالة عدم مخصّص آخر لا توجب انعقاد ظهور له لا فيه و لا فى غيره من المراتب ، لعدم الوضع و لا القرينة المعيّنة لمرتبة منها كما لا يخفى ، لجواز ارادتها و عدم نصب قرينة عليها .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1210 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى