قوله : فى وجه تقديم التّخصيص الخ : كلمه « فى وجه » متعلّق است به قيل .
قوله : و لا يخفى انّ دلالة الخاصّ الخ : شروع است به اشكال مرحوم مصنّف به وجهى كه ذكر گرديد .
قوله : فعلى الوجه العقلى الخ : و آن اين بود كه گفتيم ظهور عام در عموم تنجيزى بوده و ظهور مطلق در اطلاق تعليقى مىباشد .
قوله : كان اللّازم فى هذا الدّوران الخ : وجه تقديم نسخ بر تخصيص در فرض مزبور آنست كه نسخ به ملاحظه آنكه عبارتست از تقييد زمان عام يا خاصّ فردى از مصاديق تقييد محسوب مىشود فلذا اگر بنا گذارديم كه تقييد بر تخصيص مقدّم است در اينجا نيز نسخ را بايد بر تخصيص مقدّم بداريم .
قوله : اذا كانت مرتكزة فى اذهان اهل المحاورة : ضمير در « كانت » به غلبة التّخصيص راجع است .
متن : ثمّ انّه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل فى التّخصيص لئلّا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة يشكل الامر فى تخصيص الكتاب او السّنّة بالخصوصات الصّادرة عن الائمّة عليهم السّلام ، فانّها صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتها .
و التزام نسخها بها و لو قيل بجواز نسخهما بالرّواية عنهم عليهم السّلام ، كما ترى ، فلا محيص فى حلّه من ان يقال :
انّ اعتبار ذلك حيث كان لاجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة و كان من الواضح انّ ذلك فيما اذا لم يكن هناك مصلحة فى اخفاء الخصوصات او مفسدة فى ابدائها كاخفاء غير واحد من التّكاليف فى الصّدر الاوّل لم يكن بأس بتخصيص عموماتها بها و استكشاف انّ موردها كان خارجا عن حكم العامّ واقعا و ان كان داخلا فيه ظاهرا و لاجله لا بأس بالالتزام بالنّسخ بمعنى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1204
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٠٤