تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1198

مساهمون:

ص١١٩٨
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم متن : فصل قد عرفت حكم تعارض الظّاهر و الاظهر و حمل الاوّل على الآخر ، فلا اشكال فيما اذا ظهر انّ ايّهما ظاهر و ايّهما اظهر و قد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به اصلا ، فلا بأس بالاشارة الى جملة منها و بيان ضعفها . منها ما قيل فى ترجيح ظهور العموم على الاطلاق و تقديم التّقييد على التّخصيص فيما دار الامر بينهما من كون ظهور العامّ فى العموم تنجيزيّا بخلاف ظهور المطلق فى الاطلاق ، فانّه معلّق على عدم البيان و العامّ يصلح بيانا فتقديم العامّ حينئذ لعدم تماميّة مقتضى الاطلاق معه بخلاف العكس ، فانّه موجب لتخصيصه بلا وجه الّا على نحو دائر . و من انّ التّقييد اغلب من التّخصيص . و فيه : انّ عدم البيان الّذى هو جزء المقتضى فى مقدّمات الحكمة انّما هو عدم البيان فى مقام التّخاطب لا الى الابد . و اغلبيّة التّقييد مع كثرة التّخصيص بمثابة قد قيل « ما من عام الّا و قد خصّ » غير مفيد و لا بدّ فى كلّ قضيّة من ملاحظة خصوصيّاتها الموجبة لا ظهريّة احدهما من الآخر فتدبّر .